مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996 --> بشان المطالبة بضرورة اصدار احكام بمصادرة السلاح المستخدم في الجريمة

الاخ/رئيس نيابة م/ المحترم بعد التحيــة:- كثيرا ما تحدث قضايا القتل ومقاومة السلطة العامة واطلاق نار بواسطة اسلحة يحوزونها بصورة مرخصة وغيرها. لذلك فالواجب على اعضاء النيابة مطالبة المحكمة باصدار احكامها بمصادرة السلاح المستخدم في الجريمة طبقا للقانون.وعلى رؤساء النيابات في كل محافظة متابعة ذلك. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2112 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية