⭕️ *اجتماع بصنعاء يناقش تقرير لجنة حصر الاختلالات في النيابة العامة* ⭕️️ *تواصل التفتيش على النيابات الابتدائية بمحافظة ريمة* ⭕️ *فيما تتواصل اعمال التفتيش الدوري على عدد من نيابات الحديدة* ⭕️ *القائم بعمل رئيس جهاز التفتيش بالنيابة العام يستقبل شكاوي المواطنين بالمراوعة* ️ ⭕️ *تدشين أعمال التفتيش الدوري في نيابات أستئناف الحديدة وريمة* أقرت النيابة العامة بمحافظة الحديدة، اليوم، الإفراج الشرطي عن 33 سجيناً. *النائب العام يتفقد سير عمل النيابات والمحاكم الجزائية المتخصصة وجنوب غرب أمانة العاصمة يتبع*اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* *اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* يتبع⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها* ⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها*
دشن النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي ، اليوم في محافظة ذمار، النزول الميداني للتفتيش القضائي على النيابات الاستئنافية والابتدائية في المحافظات .
وخلال النزول اطلع النائب العام ومعه عضو التفتيش بمكتب النائب العام القاضي عبدالرقيب اسحم، على سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي عقب اجازة عيد الفطر المبارك، في نيابة استئناف محافظة ذمار ونيابات غرب ذمار ، وشرق ذمار والأموال العامة والمرور والمخالفات والأحداث الابتدائية.
والتقى النائب العام برئيس نيابة الاستئناف ووكلاء وأعضاء وموظفي النيابات، وتبادل معهم التهاني بمناسبة العيد.
واطلع القاضي الديلمي، على مستوى الانضباط الوظيفي وآليات العمل والتحقيق وجدولة وقيد وتسجيل القضايا الواردة .
وأكد ضرورة الارتقاء بالأداء وتطوير منظومة العمل بما يتواكب مع متطلبات العدالة ، والحرص على تعزيز سيادة القانون ، والدفاع عن الحقوق والحريات.
ووجه النائب العام، بسرعة إنجاز القضايا خصوصا التي على ذمتها سجناء كونها من القضايا المستعجلة، ومنح السجناء حق الإفراج الشرطي وبالضمانات حسب التعاميم والتوجيهات الصادرة في هذا الجانب.
وشدد ، على اعضاء التفتيش، على تنفيذ المهام الموكلة اليهم وفقا لخطة النيابة العامة لتقييم وتقويم الأداء القضائي والتي تشمل استقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها والمساهمة في متابعة وتحريك القضايا والتصرف فيها وفقاً للقانون.
وأهاب النائب العام، برؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة، التعاون مع أعضاء التفتيش في مهامهم التي تستمر لمدة شهر واطلاعهم على المشاكل التي تواجههم والمقترحات المناسبة لمعالجتها وكل ما من شأنه تقريب العدالة من المواطنين.