⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
دشن النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي ، اليوم في محافظة ذمار، النزول الميداني للتفتيش القضائي على النيابات الاستئنافية والابتدائية في المحافظات .
وخلال النزول اطلع النائب العام ومعه عضو التفتيش بمكتب النائب العام القاضي عبدالرقيب اسحم، على سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي عقب اجازة عيد الفطر المبارك، في نيابة استئناف محافظة ذمار ونيابات غرب ذمار ، وشرق ذمار والأموال العامة والمرور والمخالفات والأحداث الابتدائية.
والتقى النائب العام برئيس نيابة الاستئناف ووكلاء وأعضاء وموظفي النيابات، وتبادل معهم التهاني بمناسبة العيد.
واطلع القاضي الديلمي، على مستوى الانضباط الوظيفي وآليات العمل والتحقيق وجدولة وقيد وتسجيل القضايا الواردة .
وأكد ضرورة الارتقاء بالأداء وتطوير منظومة العمل بما يتواكب مع متطلبات العدالة ، والحرص على تعزيز سيادة القانون ، والدفاع عن الحقوق والحريات.
ووجه النائب العام، بسرعة إنجاز القضايا خصوصا التي على ذمتها سجناء كونها من القضايا المستعجلة، ومنح السجناء حق الإفراج الشرطي وبالضمانات حسب التعاميم والتوجيهات الصادرة في هذا الجانب.
وشدد ، على اعضاء التفتيش، على تنفيذ المهام الموكلة اليهم وفقا لخطة النيابة العامة لتقييم وتقويم الأداء القضائي والتي تشمل استقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها والمساهمة في متابعة وتحريك القضايا والتصرف فيها وفقاً للقانون.
وأهاب النائب العام، برؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة، التعاون مع أعضاء التفتيش في مهامهم التي تستمر لمدة شهر واطلاعهم على المشاكل التي تواجههم والمقترحات المناسبة لمعالجتها وكل ما من شأنه تقريب العدالة من المواطنين.