النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء من احتياطي هبرة
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في احتياطي شمال الأمانة ويوجه بالإفراج عن عدد منهم*
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب الأمانة
ذمار.. النيابة العامة تُفرج عن 334 سجينا بمناسبة شهر رمضان
*إب .. النيابة العامة تفرج عن 332 سجينًا بمناسبة قدوم شهر رمضان
*رئيس نيابة استئناف الجوف يتفقد أوضاع السجناء*
⭕️️ *نيابة استئناف جنوب الأمانة تُفرج عن 42 سجينًا*
⭕️️ *رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابة غرب الأمانة*
نيابة استئناف شمال الأمانة تفرج عن 569 سجينا بمناسبة قدوم شهر رمضان
النيابة العامة تفرج عن 403 سجناء بمناسبة قدوم شهر رمضان
سلمت وزارة الكهرباء اليوم، نيابة الصناعة والتجارة ملفات 12 من ملاك المحطات الكهربائية المخالفين للتعرفة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من قبل الوزارة، الرافضين إلغاء الاشتراك، وكذا الذين يقومون بتمديد شبكة عشوائية مخالفة للشروط الفنية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
وخلال التسليم أوضح رئيس نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني، أهمية تضافر جهود الجميع لتعزيز الرقابة وضبط المخالفين من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة وحماية المواطنين من جشعهم.
وأوضح أن النيابة أنجزت 90 بالمائة من قضايا الكهرباء، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام بالتصرف في القضايا التي ترد للنيابة، كونها من القضايا التي تهم المجتمع.. مشيرا إلى أن النيابة تتخذ إجراءاتها وفقاً للقانون، بما يكفل حماية المجتمع من جشع بعض ملاك المحطات الكهربائية الخاصة ومغالاتهم في أسعار التعرفة أو إضافة اشتراكات لم ينص عليها القانون وعدم التزامهم بالشروط الفنية.
بدوره أوضح رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة طارق الحاج، أن الوزارة حرصت على تنظيم العمل في أنشطة الكهرباء للنشاط المؤقت للمولدات الكهربائية الخاصة في توليد وتوزيع الطاقة للمشتركين استنادا للقانون رقم (1) لسنة 2009 واللوائح المنفذة له بما يضمن تنظيم العلاقة بين المستهلك والمرخص لهم من ملاك المولدات الخاصة.
وأشار إلى أن الملفات التي يتم تقديمها للنيابة تتمثل بارتكاب ملاك المولدات الخاصة مخالفات تتضمن ممارسة النشاط بدون الحصول على ترخيص مؤقت من قبل الوزارة، وكذا مخالفة التعرفة المقرّة لوحدة الطاقة الكهربائية المباعة، وفرض رسوم غير قانونية على المستهلكين.
وأكد أن الوزارة تهدف من خلال هذه الاجراءات إلى حماية المستهلكين، خصوصا في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، وانعكاسات ذلك على الوضع المعيشي، لافتا إلى أن الوزارة تطبق هذه الإجراءات ضد المخالفين من ملاك المولدات الخاصة في أمانة العاصمة والمحافظات.