النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء من احتياطي هبرة
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في احتياطي شمال الأمانة ويوجه بالإفراج عن عدد منهم*
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب الأمانة
ذمار.. النيابة العامة تُفرج عن 334 سجينا بمناسبة شهر رمضان
*إب .. النيابة العامة تفرج عن 332 سجينًا بمناسبة قدوم شهر رمضان
*رئيس نيابة استئناف الجوف يتفقد أوضاع السجناء*
⭕️️ *نيابة استئناف جنوب الأمانة تُفرج عن 42 سجينًا*
⭕️️ *رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابة غرب الأمانة*
نيابة استئناف شمال الأمانة تفرج عن 569 سجينا بمناسبة قدوم شهر رمضان
النيابة العامة تفرج عن 403 سجناء بمناسبة قدوم شهر رمضان
تفقد النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، اليوم، سير وانتظام العمل القضائي في محافظة ريمة عقب الإجازة القضائية.
والتقى القاضي الديلمي خلال الزيارة رئيس محكمة الاستئناف القاضي أكرم العلفي، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي أمين القارني، ووكيل المحافظة يعيش الضبيبي، ونائب مدير الأمن العقيد عبدالله عبود، واستمع منهم إلى شرح حول القضايا المنظورة لدى القضاء والمضبوطة من الأمن ومستوى التنسيق والتعاون الأمني والمحلي في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
واستعرض اللقاء الذي ضم رؤساء وأعضاء الشعب ووكلاء وأعضاء النيابة، طبيعة القضايا وإجراءات الفصل فيها والصعوبات التي تواجهها المحاكم والنيابات والاحتياجات التي يتوجب توفيرها للإيفاء بدورها تجاه المجتمع.
وحث القاضي الديلمي قضاة وموظفي السلطة القضائية في ريمة، على مضاعفة الجهود في إنجاز القضايا وتسهيل إجراءات التقاضي، وحماية الحقوق والحريات.
كما زار النائب العام، النيابة الجزائية ونيابة الجبين واطلع على آليات عملهما ومستوى الإنجاز وعملية إغلاق السجلات القضائية للعام الماضي بنظام سير الدعوى الجزائية ضمن الربط الشبكي الخاص بالنيابة العامة.
واستمع القاضي الديلمي إلى شكاوى وطلبات المواطنين ووجه بما يلزم تجاهه