⭕️ *النيابة العامة في صعدة تتلف أكثر من 28 مليون حبة من الأدوية المحظورة* الإفراج عن 421 سجينًا في محافظة الحديدة ⭕️ *النيابة العامة بمحافظة ذمار تقرر الإفراج عن 114 سجينا* مجلس القضاء يستعرض مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الثلاثة الأشهر الماضيه مجلس القضاء ينعي القاضي عبدالسلام الحداد عضو نيابة استئناف إب ورشة نقاشية حول مشروع لائحة جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة. تفقد رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار أوضاع المساجين على ذمة قضايا في نيابة مديرية معبر. رئيس النيابة العامة بمحافظة صعدة يتفقد السجون ويوجّه بالإفراج عن 46 سجينا ⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تتلف أكثر من ستة آلاف قالب من مادة الحشيش المخدر* ⭕️ *اجتماع بصنعاء يناقش تقرير لجنة حصر الاختلالات في النيابة العامة*
وجّه رئيس نيابة استئناف محافظة صنعاء، القاضي وضاح القرشي، بالإفراج عن 33 سجينا خلال زيارته إلى الحبس الاحتياطي في المحافظة.
وأوضح رئيس النيابة -لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن النزول الميداني إلى احتياطي المحافظة هدف إلى التفتيش على الحبس، ومعرفة عدد السجناء فيه، والإفراج عن مَن يستحق الإفراج وفقا للقانون وتعليمات النائب العام.
وأشار إلى أنه تم الاستماع إلى السجناء وطالباتهم، والتوجيه بالإفراج عن 22 سجينا منهم بدون أي ضمان، بعد استيفائهم للحق العام، وكذا الإفراج عن 11 سجينا بالضمان.
ولفت إلى أن هذه الزيارة، التي رافق فيها وكيل نيابة سنحان وبلاد الروس، القاضي عبدالوهاب الحوثي، تم فيها الاطلاع على الخدمات المقدمة للسجناء، وما يقدّم لهم من رعاية صحية، وكذا من التغذية السليمة وفقا للقانون.
وأكد القاضي القرشي حرص واستمرار النيابة العامة على القيام بدورها في حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة رغم العدوان والحصار، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على ميناء الحديدة، وما خلفه من ضحايا وأضرار مادية، هو من الأفعال الإجرامية المدانة، ومحاولة يائسة لثني الشعب اليمني وقيادته الشجاعة عن مواقفهم المشرّفة في إسناد الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة.