error code: 522
Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/agoyegov/public_html/content.php:4) in /home/agoyegov/public_html/mainfile_g2.php on line 56

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/agoyegov/public_html/content.php:4) in /home/agoyegov/public_html/mainfile_g2.php on line 56
النيابة العامة - اليمن-كلمة النائب العام
أنشطة وفعاليات

لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة الحديدة يؤكد أهمية تكامل الجهود مع الجهاز المركزي لتسريع الفصل في قضايا المال العام. • رئيس نيابة استئناف محافظة عمران يعقد اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز وتعزيز التنسيق في قضايا المال العام • مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارات بنقل عدد من أعضاء النيابة العامة (3، 4، 5) لسنة 1448هـ • حجة.. مناقشة الجوانب المتصلة بالحفاظ على المال العام برعاية النائب العام.. مكتب النائب العام ينظم ندوة بعنوان "طبيعة الصراع مع العدو الإسرائيلي" • مشاركة قيادات وموظفي مكتب النائب العام في الوقفة المسلحة التي نظمتها مديرية معين تأكيدًا للجهوزية والاستنفار • إتلاف أكثر من 27 طنًا من الحشيش المخدر في صعدة

مكتب النائب العام --> النائب العام --> كلمة النائب العام

نطلق النسخة الثانية من الموقع الألكتروني للنيابة العامة بعد تقييم دوره خلال الفترة الماضية من واقع أننا نفهم الإعلام القضائي أنه جزء مهم من أجهزة السلطة القضائية ككل، وشريك حقيقي للنيابة العامة في تعزيز دور العدالة الجنائية، و وسيط ملهم بين الإدارة القضائية وجمهور الناس من المتقاضين وغيرهم، و عامل محفز يربط بفعالية قضاء الديوان بقضاء الميدان، ويرتكز هذا المفهوم بالأساس على مشروع كبير تعمل عليه النيابة العامة و هو تقريب العدالة الجنائية يتضمن مسارات متعددة يمثل الموقع و تفعيله أحد مساراته إلى جانب مسارات أخرى تعمل معه بوقت واحد منها مسار الربط الشبكي لمكتب النائب العام بمختلف نيابات أمانة العاصمة والمحافظات الاستئنافية والابتدائية العامة والمتخصصة والنوعية كقناة مهمة من قنوات العدالة إلى جانب مسار تطبيق النيابة العامة للهواتف الذكية الذي نضع لمساته الأخيرة وسيكون خلال الأيام القليلة القادمة متاحًا لجميع الهواتف السيارة الذكية وهو المسار الذي يدعم تقريب التشريعات بأحدث تعديلاتها بما تتضمنه من قوانين ولوائح للمشتغلين عمومًا بالمنظومة العدلية الجنائية ووسيط قريب للتخاطر مع الإخوة أعضاء النيابة العامة، إن دور هذا الموقع إلى جانب ما سبق يضع أعمال النيابة العامة تحت الشفافية القصوى وهو ما ينبغي أن يكون باعتبارها هيئة قضائية مستقلة تمثل المجتمع وظيفتها تحريك الدعوى الجزائية وفق الموجهات الدستورية والقانونية التي منحها المشرّع لأجل ذلك سلطات التحقيق والاتهام والمرافعة أمام الجهات القضائية كممثل شريف ومحايد عن المجتمع ولهُ، مما يجعل دورها مميزًا في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات لهذا هي تشرف بقوة القانون وحجيته على مهام جهات الضبط القضائي وتراقب المنشآت العقابية وأماكن التوقيف والحجز وتعمل على تنفيذ الأحكام الجنائية وهذه المهام هي واقع دور النيابة العامة الذي نأمل أن نعكسه في هذا الموقع إن شاء الله، والله الموفق.


طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-09-04 (3229 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية