نطلق النسخة الثانية من الموقع الألكتروني للنيابة العامة بعد تقييم دوره خلال الفترة الماضية من واقع أننا نفهم الإعلام القضائي أنه جزء مهم من أجهزة السلطة القضائية ككل، وشريك حقيقي للنيابة العامة في تعزيز دور العدالة الجنائية، و وسيط ملهم بين الإدارة القضائية وجمهور الناس من المتقاضين وغيرهم، و عامل محفز يربط بفعالية قضاء الديوان بقضاء الميدان، ويرتكز هذا المفهوم بالأساس على مشروع كبير تعمل عليه النيابة العامة و هو تقريب العدالة الجنائية يتضمن مسارات متعددة يمثل الموقع و تفعيله أحد مساراته إلى جانب مسارات أخرى تعمل معه بوقت واحد منها مسار الربط الشبكي لمكتب النائب العام بمختلف نيابات أمانة العاصمة والمحافظات الاستئنافية والابتدائية العامة والمتخصصة والنوعية كقناة مهمة من قنوات العدالة إلى جانب مسار تطبيق النيابة العامة للهواتف الذكية الذي نضع لمساته الأخيرة وسيكون خلال الأيام القليلة القادمة متاحًا لجميع الهواتف السيارة الذكية وهو المسار الذي يدعم تقريب التشريعات بأحدث تعديلاتها بما تتضمنه من قوانين ولوائح للمشتغلين عمومًا بالمنظومة العدلية الجنائية ووسيط قريب للتخاطر مع الإخوة أعضاء النيابة العامة، إن دور هذا الموقع إلى جانب ما سبق يضع أعمال النيابة العامة تحت الشفافية القصوى وهو ما ينبغي أن يكون باعتبارها هيئة قضائية مستقلة تمثل المجتمع وظيفتها تحريك الدعوى الجزائية وفق الموجهات الدستورية والقانونية التي منحها المشرّع لأجل ذلك سلطات التحقيق والاتهام والمرافعة أمام الجهات القضائية كممثل شريف ومحايد عن المجتمع ولهُ، مما يجعل دورها مميزًا في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات لهذا هي تشرف بقوة القانون وحجيته على مهام جهات الضبط القضائي وتراقب المنشآت العقابية وأماكن التوقيف والحجز وتعمل على تنفيذ الأحكام الجنائية وهذه المهام هي واقع دور النيابة العامة الذي نأمل أن نعكسه في هذا الموقع إن شاء الله، والله الموفق.