*النيابة العامة في الحديدة تقرر الإفراج الشرطي عن 30 سجينًا *
*تكريم رئيس نيابة استئناف محافظة عمران السابق*
⭕️ *مجلس القضاء الأعلى يقر الإحصائية السنوية للنيابات العامة*
⭕️ إجراء عملية الاستلام والتسليم بين رئيس نيابة استئناف الحديدة السلف والخلف .
⭕️ *المحامي العام الاول يطلع على طبيعة عمل الدائرة الرقمية بمكتب النائب العام وعلى نظام سير الدعوى الجزائية
*اختتام دورة "طوفان الأقصى" لقيادة ومنتسبي مكتب النائب العام *
⭕️ *النيابة العامة في صعدة تتلف أكثر من 28 مليون حبة من الأدوية المحظورة*
الإفراج عن 421 سجينًا في محافظة الحديدة
⭕️ *النيابة العامة بمحافظة ذمار تقرر الإفراج عن 114 سجينا*
مجلس القضاء يستعرض مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الثلاثة الأشهر الماضيه
اطلع النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، على أوضاع السجناء في مديريتي الزهرة والزيدية بمحافظة الحديدة.
واستمع النائب العام خلال الزيارة، من وكيل نيابة الزيدية ومديرا أمن المديريتين، إلى شرح حول قضايا السجناء والإجراءات المتخذة بشأنها.
وأهاب القاضي الديلمي، بالنيابة ومأموري الضبط الالتزام بالتعليمات العامة المتعلقة بتطبيق قانون الإجراءات الجزائية في التحري عن الجرائم وضبط مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى.
وشدد على تعزيز التنسيق والتعاون بين الأمن والنيابة في تلقي البلاغات حول الجرائم الجسيمة والانتقال لمحالها ومباشرة التحقيق فيها، والتأكد من استيفاء محاضر جمع الاستدلال وسرعة إحالة القضايا خصوصا التي على ذمتها سجناء إلى المحاكم ومتابعتها للبت فيها كونها من المستعجلة.
كما استمع النائب العام إلى شكاوي وطلبات المساجين، والمدد التي قضوها في الحبس ومطابقة ما جاء في إفادتهم بالأوراق ووجه بالإفراج عن عدد منهم.