⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
باشرت اليوم اللجان المكلفة بمكتب النائب العام للنزول الميداني الى النيابات الاستئنافية والابتدائية أعمالها في عدد من النيابات الاستئنافية والابتدائية بمختلف المحافظات.
وخلال الزيارات استمع رؤساء وأعضاء اللجان من رؤساء ووكلاء النيابات إلى شرح حول مستوى العمل ومدى إنجاز أعضاء النيابة للقضايا المعروضة عليهم وتطبيقهم للقانون.
وكشف القائم بأعمال رئيس هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي علي عبد الله الأنسي أنه تم تكليف 14 لجنة قضائية من أعضاء التفتيش القضائي للقيام بالنزول الميداني إلى النيابات الاستئنافية والابتدائية للتفتيش المفاجئ على أعمال النيابات عقب الإجازة القضائية وإجازة عيد الفطر المبارك.
وأوضح القاضي الانسي أن تكليف هذه اللجان يأتي تنفيذا لتوجيهات النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي وذلك بهدف تفقد سير العمل في النيابات الاستئنافي والابتدائية.. مشيراً إلى ان اللجان ستقوم بالاطلاع على مستوى الانضباط الوظيفي لأعضاء ومنتسبي النيابة العامة والتفتيش المستمر (المفاجئ) على قضايا رهن التحقيق وقضايا التنفيذ والوقوف على المتأخرة واستقبال شكاوى المواطنين وبحث مشروعية حبس السجناء رهن التحقيق.
وشدد القاضي الأنسي على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي والاهتمام بقضايا المواطنين وعدم تأخيرها وإعطاء قضايا السجناء الأولوية في التصرف.