⭕️ *رئيس نيابة محافظة صنعاء يوجّه بالإفراج عن 33 سجينا*
أمانة العاصمة.. إتلاف أكثر من 40 طنا من مادة الحشيش و218 حبة كبتاجون و19 كجم
⭕️ *النيابة العامة تختتم الدورة الاولى لبرنامج الاكسل تنفيذا لاستراتيجية الاتمتة*
⭕️ *الحديدة.. النائب العام يتفقد سير عمل أجهزة العدالة في باجل والمراوعة*
مكتب النائب العام يختتم الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي مكننة أعمال النيابة *
⭕️ *النائب العام يتفقد العمل القضائي في محافظة ريمة*
⭕️ *النيابة العامة تدشن العام القضائي الجديد وإقفال السجلات القضائية*
وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 12 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصه*
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في مديريتي الزهرة والزيدية بالحديدة*
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في مديريتي الزهرة والزيدية بالحديدة*
باشرت اليوم اللجان المكلفة بمكتب النائب العام للنزول الميداني الى النيابات الاستئنافية والابتدائية أعمالها في عدد من النيابات الاستئنافية والابتدائية بمختلف المحافظات.
وخلال الزيارات استمع رؤساء وأعضاء اللجان من رؤساء ووكلاء النيابات إلى شرح حول مستوى العمل ومدى إنجاز أعضاء النيابة للقضايا المعروضة عليهم وتطبيقهم للقانون.
وكشف القائم بأعمال رئيس هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي علي عبد الله الأنسي أنه تم تكليف 14 لجنة قضائية من أعضاء التفتيش القضائي للقيام بالنزول الميداني إلى النيابات الاستئنافية والابتدائية للتفتيش المفاجئ على أعمال النيابات عقب الإجازة القضائية وإجازة عيد الفطر المبارك.
وأوضح القاضي الانسي أن تكليف هذه اللجان يأتي تنفيذا لتوجيهات النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي وذلك بهدف تفقد سير العمل في النيابات الاستئنافي والابتدائية.. مشيراً إلى ان اللجان ستقوم بالاطلاع على مستوى الانضباط الوظيفي لأعضاء ومنتسبي النيابة العامة والتفتيش المستمر (المفاجئ) على قضايا رهن التحقيق وقضايا التنفيذ والوقوف على المتأخرة واستقبال شكاوى المواطنين وبحث مشروعية حبس السجناء رهن التحقيق.
وشدد القاضي الأنسي على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي والاهتمام بقضايا المواطنين وعدم تأخيرها وإعطاء قضايا السجناء الأولوية في التصرف.