*النيابة العامة في الحديدة تقرر الإفراج الشرطي عن 30 سجينًا *
*تكريم رئيس نيابة استئناف محافظة عمران السابق*
⭕️ *مجلس القضاء الأعلى يقر الإحصائية السنوية للنيابات العامة*
⭕️ إجراء عملية الاستلام والتسليم بين رئيس نيابة استئناف الحديدة السلف والخلف .
⭕️ *المحامي العام الاول يطلع على طبيعة عمل الدائرة الرقمية بمكتب النائب العام وعلى نظام سير الدعوى الجزائية
*اختتام دورة "طوفان الأقصى" لقيادة ومنتسبي مكتب النائب العام *
⭕️ *النيابة العامة في صعدة تتلف أكثر من 28 مليون حبة من الأدوية المحظورة*
الإفراج عن 421 سجينًا في محافظة الحديدة
⭕️ *النيابة العامة بمحافظة ذمار تقرر الإفراج عن 114 سجينا*
مجلس القضاء يستعرض مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الثلاثة الأشهر الماضيه
باشرت اليوم اللجان المكلفة بمكتب النائب العام للنزول الميداني الى النيابات الاستئنافية والابتدائية أعمالها في عدد من النيابات الاستئنافية والابتدائية بمختلف المحافظات.
وخلال الزيارات استمع رؤساء وأعضاء اللجان من رؤساء ووكلاء النيابات إلى شرح حول مستوى العمل ومدى إنجاز أعضاء النيابة للقضايا المعروضة عليهم وتطبيقهم للقانون.
وكشف القائم بأعمال رئيس هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي علي عبد الله الأنسي أنه تم تكليف 14 لجنة قضائية من أعضاء التفتيش القضائي للقيام بالنزول الميداني إلى النيابات الاستئنافية والابتدائية للتفتيش المفاجئ على أعمال النيابات عقب الإجازة القضائية وإجازة عيد الفطر المبارك.
وأوضح القاضي الانسي أن تكليف هذه اللجان يأتي تنفيذا لتوجيهات النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي وذلك بهدف تفقد سير العمل في النيابات الاستئنافي والابتدائية.. مشيراً إلى ان اللجان ستقوم بالاطلاع على مستوى الانضباط الوظيفي لأعضاء ومنتسبي النيابة العامة والتفتيش المستمر (المفاجئ) على قضايا رهن التحقيق وقضايا التنفيذ والوقوف على المتأخرة واستقبال شكاوى المواطنين وبحث مشروعية حبس السجناء رهن التحقيق.
وشدد القاضي الأنسي على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي والاهتمام بقضايا المواطنين وعدم تأخيرها وإعطاء قضايا السجناء الأولوية في التصرف.