⭕️ *رئيس نيابة محافظة صنعاء يوجّه بالإفراج عن 33 سجينا* أمانة العاصمة.. إتلاف أكثر من 40 طنا من مادة الحشيش و218 حبة كبتاجون و19 كجم ⭕️ *النيابة العامة تختتم الدورة الاولى لبرنامج الاكسل تنفيذا لاستراتيجية الاتمتة* ⭕️ *الحديدة.. النائب العام يتفقد سير عمل أجهزة العدالة في باجل والمراوعة* مكتب النائب العام يختتم الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي مكننة أعمال النيابة * ⭕️ *النائب العام يتفقد العمل القضائي في محافظة ريمة* ⭕️ *النيابة العامة تدشن العام القضائي الجديد وإقفال السجلات القضائية* وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 12 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصه* ⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في مديريتي الزهرة والزيدية بالحديدة* ⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في مديريتي الزهرة والزيدية بالحديدة*
قامت قيادة السلطة القضائية اليوم، بزيارات عيدية للجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة.
وخلال الزيارات في مستشفيات "الكويت والجمهوري ومجمع الشهيد علي عبدالمغني"، نقل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل، ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، والنائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، تهاني قائد الثورة، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، للجرحى بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسلموا لهم هدايا رمزية.
واستمعوا خلال الزيارات التي ضمت رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء طه جران، ووكيل وزارة العدل لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ، من مديري مستشفيي الكويت الدكتور أكرم الحاج، والجمهوري الدكتور محمد جحاف، ومن الأطباء في مجمع الشهيد علي عبدالمغني، إلى شرح حول الأوضاع الصحية، والرعاية التي يتلقاها الجرحى.
وعبّرت قيادة السلطة القضائية عن الاعتزاز والفخر بزيارة الجرحى في أول أيام عيد الفطر المبارك والاطلاع على مستوى الرعاية التي تقدّم لهم، ومشاركتهم أفراح العيد.
وثمن رئيس مجلس القضاء ووزير العدل والنائب العام ورئيسا هيئتي التفتيش القضائي، ورعاية الشهداء، تضحيات كل الجرحى والمعاقين، وصمود وثبات واستبسال المرابطين في الجبهات للدفاع عن حياض الوطن.
وأشادوا بالروح المعنوية العالية، التي يتمتع بها الجرحى، واستعدادهم للعودة إلى ساحات وميادين الشرف للتصدِّي للغزاة والمعتدين، والمشاركة في معركة "طوفان الاقصى"؛ لمساندة الشعب الفلسطيني، وتنفيذ توجيهات القيادة الثورية في التصعيد العسكري لمنع السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي من المرور في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، حتى يتوقف العدو الصهيوني عن جرائم الإبادة بحق أبناء غزة، ورفع الحصار عنهم