مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996
بشان المطالبة بضرورة اصدار احكام بمصادرة السلاح المستخدم في الجريمة
الاخ/رئيس نيابة م/ المحترم بعد التحيــة:- كثيرا ما تحدث قضايا القتل ومقاومة السلطة العامة واطلاق نار بواسطة اسلحة يحوزونها بصورة مرخصة وغيرها. لذلك فالواجب على اعضاء النيابة مطالبة المحكمة باصدار احكامها بمصادرة السلاح المستخدم في الجريمة طبقا للقانون.وعلى رؤساء النيابات في كل محافظة متابعة ذلك. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=88