⭕️ *رئيس نيابة محافظة صنعاء يوجّه بالإفراج عن 33 سجينا*
أمانة العاصمة.. إتلاف أكثر من 40 طنا من مادة الحشيش و218 حبة كبتاجون و19 كجم
⭕️ *النيابة العامة تختتم الدورة الاولى لبرنامج الاكسل تنفيذا لاستراتيجية الاتمتة*
⭕️ *الحديدة.. النائب العام يتفقد سير عمل أجهزة العدالة في باجل والمراوعة*
مكتب النائب العام يختتم الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي مكننة أعمال النيابة *
⭕️ *النائب العام يتفقد العمل القضائي في محافظة ريمة*
⭕️ *النيابة العامة تدشن العام القضائي الجديد وإقفال السجلات القضائية*
وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 12 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصه*
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في مديريتي الزهرة والزيدية بالحديدة*
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في مديريتي الزهرة والزيدية بالحديدة*
عُقد في محافظة صعدة، اليوم، اجتماع قضائي - أمني لمناقشة جوانب التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالضبط القضائي والتحقيق والمحاكمات في القضايا الجنائية.
وفي الاجتماع، الذي ضم رئيسي محكمة ونيابة الاستئناف، القاضي عبدالله الديلمي، والقاضي إبراهيم جاحز، وعضو التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، القاضي راجح زايد، ومدير أمن المحافظة، العميد عبدالله طاووس، ووكلاء النيابات وقيادات أمنية، تم التركيز على إجراءات جمع الاستدلالات وإحالة ملفات القضايا المضبوطة إلى النيابة مستوفية كافة الشروط القانونية.
وتطرق الاجتماع إلى مهام مأموري الضبط القضائي والإجراءات الكفيلة بتحريك القضايا، وسرعة البت فيها، وسُبل معالجة الاختلالات التي ترافق مهام الضبطية القضائية، والإشكاليات المتعلقة بعملية التحريات وجمع الاستدلال، وكذا مرحلة التحقيق، ومتطلبات تحسين قدرات مأموري الضبط.
وأكد على أهمية تحسين الأداء القضائي والأمني وتعزيز التنسيق على كافة المستويات لمتابعة كافة القضايا، بما يكفل تجاوز السلبيات، وتحقيق العدالة المنشودة.
وثمن المجتمعون اهتمام وحرص النائب العام على الارتقاء بالأداء، ورفع مستوى الإنجاز، وتحقيق كل ما تسعى إليه النيابة وأجهزة الأمن في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات وإنصاف المظلومين، وذلك ترجمة لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأشاروا إلى أهمية النزول الميداني من قبل مكتب النائب العام، وهيئة التفتيش القضائي، إلى النيابات والمحاكم، الذي سوف يستمر لمدة شهر بهدف تقييم وتقويم الأداء، واستقبال شكاوى المواطنين، والعمل على حلها، والمساهمة في متابعة وتحريك القضايا، والتصرف فيها وفقاً للقانون.