⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
عُقد في محافظة صعدة، اليوم، اجتماع قضائي - أمني لمناقشة جوانب التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالضبط القضائي والتحقيق والمحاكمات في القضايا الجنائية.
وفي الاجتماع، الذي ضم رئيسي محكمة ونيابة الاستئناف، القاضي عبدالله الديلمي، والقاضي إبراهيم جاحز، وعضو التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، القاضي راجح زايد، ومدير أمن المحافظة، العميد عبدالله طاووس، ووكلاء النيابات وقيادات أمنية، تم التركيز على إجراءات جمع الاستدلالات وإحالة ملفات القضايا المضبوطة إلى النيابة مستوفية كافة الشروط القانونية.
وتطرق الاجتماع إلى مهام مأموري الضبط القضائي والإجراءات الكفيلة بتحريك القضايا، وسرعة البت فيها، وسُبل معالجة الاختلالات التي ترافق مهام الضبطية القضائية، والإشكاليات المتعلقة بعملية التحريات وجمع الاستدلال، وكذا مرحلة التحقيق، ومتطلبات تحسين قدرات مأموري الضبط.
وأكد على أهمية تحسين الأداء القضائي والأمني وتعزيز التنسيق على كافة المستويات لمتابعة كافة القضايا، بما يكفل تجاوز السلبيات، وتحقيق العدالة المنشودة.
وثمن المجتمعون اهتمام وحرص النائب العام على الارتقاء بالأداء، ورفع مستوى الإنجاز، وتحقيق كل ما تسعى إليه النيابة وأجهزة الأمن في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات وإنصاف المظلومين، وذلك ترجمة لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأشاروا إلى أهمية النزول الميداني من قبل مكتب النائب العام، وهيئة التفتيش القضائي، إلى النيابات والمحاكم، الذي سوف يستمر لمدة شهر بهدف تقييم وتقويم الأداء، واستقبال شكاوى المواطنين، والعمل على حلها، والمساهمة في متابعة وتحريك القضايا، والتصرف فيها وفقاً للقانون.