⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة* ⭕️ *اجتماع برئاسة النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة* *نيابة صعدة تستعرض الادله في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان * ⭕️ *المحويت.. النيابة العامة تفرج عن 60 سجينا* ⭕️ *استلام وتسليم بين النائب العام السلف والخلف* ⭕️ *النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 30 سجيناً معسراً بمناسبة ذكرى المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بذمار تفرج عن 166 سجيناً بمناسبة المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بحجة تقرر الإفراج عن 82 سجينا* ⭕️ *السلطة القضائية تقيم احتفالية مركزية بذكرى المولد النبوي الشريف*
عُقد في محافظة صعدة، اليوم، اجتماع قضائي - أمني لمناقشة جوانب التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالضبط القضائي والتحقيق والمحاكمات في القضايا الجنائية.
وفي الاجتماع، الذي ضم رئيسي محكمة ونيابة الاستئناف، القاضي عبدالله الديلمي، والقاضي إبراهيم جاحز، وعضو التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، القاضي راجح زايد، ومدير أمن المحافظة، العميد عبدالله طاووس، ووكلاء النيابات وقيادات أمنية، تم التركيز على إجراءات جمع الاستدلالات وإحالة ملفات القضايا المضبوطة إلى النيابة مستوفية كافة الشروط القانونية.
وتطرق الاجتماع إلى مهام مأموري الضبط القضائي والإجراءات الكفيلة بتحريك القضايا، وسرعة البت فيها، وسُبل معالجة الاختلالات التي ترافق مهام الضبطية القضائية، والإشكاليات المتعلقة بعملية التحريات وجمع الاستدلال، وكذا مرحلة التحقيق، ومتطلبات تحسين قدرات مأموري الضبط.
وأكد على أهمية تحسين الأداء القضائي والأمني وتعزيز التنسيق على كافة المستويات لمتابعة كافة القضايا، بما يكفل تجاوز السلبيات، وتحقيق العدالة المنشودة.
وثمن المجتمعون اهتمام وحرص النائب العام على الارتقاء بالأداء، ورفع مستوى الإنجاز، وتحقيق كل ما تسعى إليه النيابة وأجهزة الأمن في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات وإنصاف المظلومين، وذلك ترجمة لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأشاروا إلى أهمية النزول الميداني من قبل مكتب النائب العام، وهيئة التفتيش القضائي، إلى النيابات والمحاكم، الذي سوف يستمر لمدة شهر بهدف تقييم وتقويم الأداء، واستقبال شكاوى المواطنين، والعمل على حلها، والمساهمة في متابعة وتحريك القضايا، والتصرف فيها وفقاً للقانون.