⭕️ *اجتماع بصنعاء يناقش تقرير لجنة حصر الاختلالات في النيابة العامة* ⭕️️ *تواصل التفتيش على النيابات الابتدائية بمحافظة ريمة* ⭕️ *فيما تتواصل اعمال التفتيش الدوري على عدد من نيابات الحديدة* ⭕️ *القائم بعمل رئيس جهاز التفتيش بالنيابة العام يستقبل شكاوي المواطنين بالمراوعة* ️ ⭕️ *تدشين أعمال التفتيش الدوري في نيابات أستئناف الحديدة وريمة* أقرت النيابة العامة بمحافظة الحديدة، اليوم، الإفراج الشرطي عن 33 سجيناً. *النائب العام يتفقد سير عمل النيابات والمحاكم الجزائية المتخصصة وجنوب غرب أمانة العاصمة يتبع*اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* *اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* يتبع⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها* ⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها*
سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم، نيابة الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة المخالفين للتعرفة المحددة، المدرجة في المصفوفة المقرة من قبل وزارة الكهرباء.
وأكد وكيل نيابة الصناعة بالأمانة، القاضي عبدالناصر البيضاني، أن النيابة تقوم بدورها في متابعة ملفات المخالفين من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة تنفيذا لتوجيهات النائب العام.
ولفت إلى أن النائب العام يتابع باستمرار هذه القضايا ويوليها اهتماما كبيرا كونها قضايا تهم المجتمع ولها أضرار مادية على المواطن.. مؤكدا أهمية التكامل بين النيابة ووزارة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين وفقا للوائح والقوانين النافذة.
بدوره، أشاد رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة، طارق الحاج، إلى أن الوزارة سلمت النيابة خلال الأشهر الماضية نحو 700 ملف للمحطات المخالفة بأمانة العاصمة والمحافظات، متضمنة محاضر ضبط المخالفات المرتكبة من قبل ملاك المنشآت الكهربائية الخاصة.. مشيدا بالتعامل المسؤول من قبل وكيل وأعضاء النيابة في ضبط المخالفين لأسعار التعرفة أو من يقومون بإضافة مبالغ أخرى خارج التعرفة المقرة كالإشتراكات وغيرها.
فيما استعرض نائب مدير الشؤون القانونية بالوزارة عبدالخالق الوالي الإجراءات المتبعة في ضبط المخالفين، قبل رفعها إلى النيابة.. موضحا أنه يتم نزول مأمور الضبط القضائي إلى موقع المنشأة، وضبط المخالفة والرفع بها إلى الوزارة، ثم مراجعة الملفات وفقا للقانون، وإحالتها إلى النيابة لاستكمال الإجراءات.
وجدد التأكيد على أن الوزارة وبالتعاون مع النيابة بصدد اتخاذ اجراءات حازمة لضبط المخالفين وإصدار الأحكام بحقهم.