لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية
النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة.
.رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •
رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة الحديدة يؤكد أهمية تكامل الجهود مع الجهاز المركزي لتسريع الفصل في قضايا المال العام. •
رئيس نيابة استئناف محافظة عمران يعقد اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز وتعزيز التنسيق في قضايا المال العام •
مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارات بنقل عدد من أعضاء النيابة العامة (3، 4، 5) لسنة 1448هـ •
حجة.. مناقشة الجوانب المتصلة بالحفاظ على المال العام
برعاية النائب العام.. مكتب النائب العام ينظم ندوة بعنوان "طبيعة الصراع مع العدو الإسرائيلي" •
مشاركة قيادات وموظفي مكتب النائب العام في الوقفة المسلحة التي نظمتها مديرية معين تأكيدًا للجهوزية والاستنفار •
إتلاف أكثر من 27 طنًا من الحشيش المخدر في صعدة
تفقد رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار، القاضي عنان السلطان ، اليوم، سير العمل في عدد من النيابات عقب العطلة القضائية.
وخلال الزيارة، التقى القاضي السلطان، بوكلاء وأعضاء النيابة في نيابات الشرق والغرب، والأموال، والأحداث، والمخالفات، والمرور، وأعضاء الاستئناف، واستمع منهم إلى شرح عن القضايا الواردة وقيدها بالسجلات وجدولتها لاستكمال التحقيقات، ومتابعة حضور جلسات المحالة منها للمحاكم.
وأكد على الانضباط الوظيفي، وبذل المزيد من الجهود في متابعة وسرعة إنجاز القضايا، وكذا العمل على تحقيق العدالة الناجزة وخدمة المواطن.. مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تقتضي من الجميع الثبات والصمود في تأدية الواجب.
ولفت رئيس النيابة إلى أن التميّز في الأداء، والإنتاج الكبير في العمل، محل تقدير واهتمام الجميع، خصوصاً قيادة السلطة القضائية التي لن تألو جهداً في تحسين أوضاع منتسبيها.