⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة استئناف شمال الأمانة والنيابات الابتدائية التابعة لها

السبت 28 يونيو-حزيران 2025 الساعة 11 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (132)
 

تفقد رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة، القاضي علي الأحصب، ومعه مساعده لشؤون الأعضاء القاضي الدكتور مجاهد الشامي، اليوم، سير العمل في نيابة استئناف شمال الأمانة والنيابات الابتدائية التابعة لها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، عقب انتهاء الإجازة القضائية.

وخلال الزيارة، شدد القاضي الأحصب على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي، والعمل بروح المسؤولية والمثابرة لإنجاز القضايا بكل أمانة ودقة، مؤكداً أن تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف معاناة المواطنين يتطلب مضاعفة الجهود والحرص على رفع مستوى الأداء القضائي.

 

من جانبه، أكد القاضي الدكتور مجاهد الشامي أهمية دور أعضاء النيابات الاستئنافية في دراسة ملفات القضايا بتركيز ودقة، وضمان سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، مشدداً على ضرورة تصويب أي مسارات قانونية غير صحيحة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى أعضاء النيابة.

 

بدوره، أوضح القاضي أحمد أبو منصر، رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة، أن النيابة تتعامل مع أنواع متعددة من القضايا، منها الجسيمة، والمستأنفة، وقضايا الفحص، إلى جانب ما يرد من النيابات الابتدائية التابعة، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة من قبل أعضاء النيابة والكادر الإداري ساهمت في رفع نسبة الإنجاز، حيث أظهر نظام سير الدعوى الجزائية تحقيق نسبة إنجاز 100% في نيابة الاستئناف، و96% في النيابات الابتدائية.

 

وفي سياق متصل، قام الفريق القضائي بتفقد سير العمل في نيابات غرب الأمانة، وشمال الأمانة، وبني الحارث، والصناعة والتجارة، حيث التقى بالوكلاء والأعضاء والعاملين، واطلع على شرح مفصل حول سير العمل، والمعوقات التي تواجه سير العدالة.

 

     ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية