لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية
النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة.
.رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •
رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة الحديدة يؤكد أهمية تكامل الجهود مع الجهاز المركزي لتسريع الفصل في قضايا المال العام. •
رئيس نيابة استئناف محافظة عمران يعقد اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز وتعزيز التنسيق في قضايا المال العام •
مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارات بنقل عدد من أعضاء النيابة العامة (3، 4، 5) لسنة 1448هـ •
حجة.. مناقشة الجوانب المتصلة بالحفاظ على المال العام
برعاية النائب العام.. مكتب النائب العام ينظم ندوة بعنوان "طبيعة الصراع مع العدو الإسرائيلي" •
مشاركة قيادات وموظفي مكتب النائب العام في الوقفة المسلحة التي نظمتها مديرية معين تأكيدًا للجهوزية والاستنفار •
إتلاف أكثر من 27 طنًا من الحشيش المخدر في صعدة
أتلفت النيابة العامة في محافظة صعدة، اليوم، كمية تقدر بـ(17 طناً و310 كيلوجرامات) من مادة الحشيش المخدر، تم ضبطها خلال (489) عملية تهريب نفذتها الأجهزة الأمنية بالمحافظة.
وجرت عملية الإتلاف بحضور رئيس محكمة الاستئناف القاضي سليمان الشميري، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي إبراهيم جاحز، وعدد من القضاة والقيادات الأمنية، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
وأوضح القاضي جاحز أن الكمية المضبوطة تم ضبطها خلال الفترة من 12 جمادى الأولى حتى 26 ذو الحجة 1446هـ، وكانت قادمة من المناطق الواقعة تحت سيطرة العدوان، ومتجهة إلى إحدى دول الجوار، مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية في تتبع وضبط هذه الكميات الكبيرة من المخدرات.
وأكد رئيسا المحكمة والنيابة أن السلطة القضائية لن تتهاون مع المتورطين في قضايا المخدرات، باعتبارهم من "المفسدين في الأرض"، وأنهم سيُقدمون للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.
من جانبه، شدد مدير أمن المحافظة العقيد طارق الكربي على استمرار الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الآفة، وتعقب المتورطين فيها وتقديمهم للقضاء.
حضر عملية الإتلاف عضو النيابة الجزائية – عضو التنفيذ القاضي توفيق البدري، إلى جانب عدد من القضاة والمسؤولين في الأجهزة الأمنية.