⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابات جنوب أمانة العاصمة

الأحد 29 يونيو-حزيران 2025 الساعة 10 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (151)
 

اطّلع القاضي علي الأحصب، رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة، ومعه القاضي الدكتور مجاهد الشامي، مساعد رئيس الجهاز لشؤون الأعضاء، على مستوى سير العمل في نيابة استئناف جنوب الأمانة والنيابات الابتدائية التابعة لها، وذلك عقب انتهاء الإجازة القضائية، تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي.

 

وخلال الزيارة، وجّه القاضي الأحصب الشكر لنيابة استئناف جنوب الأمانة وكافة العاملين فيها، على جهودهم المبذولة في تحقيق العدالة ورفع المظالم، وهو ما تؤكده البيانات الرقمية لحجم القضايا المنجزة، استنادًا إلى المتابعة المستمرة لسير الدعوى الجزائية عبر النظام الإلكتروني.

 

وأكد القاضي الأحصب على أهمية التميز والإبداع في العمل القضائي، سواء في إجراءات التحقيق أو في إعداد المذكرات القانونية، مع ضرورة تفادي أوجه القصور التي قد تؤثر سلبًا على سير الدعوى الجزائية، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية الاستفادة من الجوانب التقنية في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى العمل.

 

من جانبه، أشار القاضي الدكتور مجاهد الشامي إلى أهمية العمل القضائي المتعلق بالدماء والأموال والأعراض، والذي يتطلب من أعضاء النيابة الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية الصحيحة، بما يضمن حفظ حقوق الأطراف. كما نبه إلى مسؤولية القاضي أمام الله عز وجل، محذرًا من التهاون أو التقصير، ومؤكدًا أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بجدية وحزم.

 

بدوره، أوضح القاضي أحمد القيز، رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة، أن جهود جميع الكوادر القضائية والإدارية أثمرت عن تحسن ملموس في مستوى الأداء، وارتفاع نسب الإنجاز، حيث حققت نيابة الاستئناف نسبة إنجاز بلغت 100%، فيما سجلت النيابات الابتدائية نسبة 98%.

 

وفي سياق متصل، التقى رئيس الجهاز ومرافقوه بالقاضي محمد السناوي، رئيس محكمة جنوب غرب، والقاضي جابر مغلس، رئيس محكمة جنوب شرق، وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التنسيق بين النيابة والمحاكم بما يسهم في سرعة البت في القضايا الجنائية، لا سيما القضايا التي يوجد على ذمتها سجناء، نظرًا لأهميتها وطابعها الاستعجالي، مع التأكيد على ضرورة تحصيل الأحكام القضائية أولاً بأول دون تأخير.

 

كما تم تفقد سير العمل في نيابات جنوب غرب، وجنوب شرق، والصحافة والمطبوعات، ونيابة مخالفات السبعين، حيث التقى رئيس الجهاز ومرافقوه بالإخوة الوكلاء وأعضاء النيابة والعاملين في تلك النيابات، مطلعين على سير الأداء ومستوى الإنجاز فيها.

 

     ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية