⭕️️ رئيسا محكمة الاستئناف والنيابة العامة بصعدة يتفقدان سير العمل في عدد من المحاكم والنيابات

السبت 28 يونيو-حزيران 2025 الساعة 11 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (119)
     

تفقد رئيس محكمة استئناف محافظة صعدة القاضي سليمان الشميري، ورئيس النيابة العامة بالمحافظة القاضي إبراهيم جاحز، اليوم، سير العمل في عدد من المحاكم والنيابات عقب انتهاء العطلة القضائية.

 

وخلال الزيارة، اطلع الشميري وجاحز على مستوى الأداء القضائي والنيابي، واستمعا من رؤساء وقضاة المحاكم، ووكلاء وأعضاء النيابة، والموظفين الإداريين، في كل من محكمة ونيابة صعدة وسحار، ونيابة البحث والمخالفات والسجون، ومحكمة همدان، ونيابة كتاف، والمحكمة والنيابة الجزائية، ومحكمة ونيابة الأموال العامة، إلى شرح مفصل حول طبيعة القضايا، وآلية قيدها وتسجيلها وتوزيعها وجدولتها، إلى جانب تقييم مستوى الإنجاز خلال الفترة الماضية، والاحتياجات اللازمة لتعزيز الأداء.

 

وأشاد القاضيان الشميري وجاحز بالجهود المبذولة من قبل القضاة وأعضاء النيابة والكادر الإداري، مؤكدين على أهمية مضاعفة الجهود والحرص على رفع كفاءة الأداء القضائي، بما يسهم في تعزيز العدالة، وحماية المجتمع، وصون الحقوق والحريات.

  

     ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌

-



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية