⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي*

الثلاثاء 16 إبريل-نيسان 2024 الساعة 10 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (42)
 

تفقّد رئيس نيابة استئناف محافظة الحديدة القاضي هادي عيضه، وعضو التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي حسين العلفي، سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي في عدد من النيابات بالمحافظة عقب إجازة عيد الفطر.

 

وتبادل القاضيان عيضه والعلفي، مع رؤساء ووكلاء وموظفي نيابات استئناف المحافظة ونيابة استئناف الجزائية المتخصصة ونيابة استئناف الأموال العامة، ونيابات شمال وجنوب الحديدة والأحداث، والمرور والجزائية المتخصصة الابتدائية والأموال العامة الابتدائية"، التهاني بمناسبة العيد .

 

واطلع رئيس النيابة وعضو التفتيش خلال الزيارة لليوم الثاني على مستوى الأداء في إطار النزول الميداني للتفتيش المفاجئ والمستمر، الذي دشنه امس النائب العام، تنفيذا لخطة النيابة العامة لتقييم وتقويم الأداء القضائي للنيابات في المحافظات، ويستمر لمدة شهر، ويشمل استقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها والمساهمة في متابعة وتحريك القضايا والتصرف فيها وفقاً للقانون.

 

ووجّه رئيس النيابة وعضو التفتيش ، وكلاء واعضاء النيابات والموظفين بمضاعفة الجهود والعمل على سرعة انجاز القضايا ، مشيدين بالإنجازات التي حققتها النيابات منذ مطلع العام 1445 , وجهود أعضاء فِرق التحقيق الخاص بتوثيق جرائم العدوان .

 

إلى ذلك، عقد لقاء ضم رئيسا محكمة ونيابة استئناف الحديدة القاضي عبد اللطيف نصار ، والقاضي هادي عيضة ، وعضو التفتيش القاضي حسين العلفي، وعدد من القضاة .

 

جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التنسيق بين النيابات والمحاكم لتبسيط الاجراءات بشأن تسليم واستلام ملفات القضايا خلال المدد القانونية، وترجمة توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الاعلى في تقريب العدالة من المواطنين.

  

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية