⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر*

السبت 20 إبريل-نيسان 2024 الساعة 08 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (33)

 

تفقّد رئيس نيابة أستئناف محافظة إب القاضي عبد الرحمن النزيلي ومعه القاضي نبيل سلام عضو التفتيش القضائي بمكتب النائب العام وشكيب القدسي اليوم سير العمل في نيابتي جبله والمخادروالقفر.

 

تأتي هذه الزيارة في أطار الزيارات الميدانية للنيابات الأبتدائية، تنفيذا لتوجيهات النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي وذلك للأرتقاء بالعمل القضائي و كل ما من شأنه أنصاف الناس ورفع المظالم عنهم وترسيخ قيم العدالة وتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

 

والتقى النزيلي وسلام بوكيلي النيابتين القاضيين فهد الصيادي وابراهيم الفلاحي خلال الزياره وإطلعا على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي والوقوف على قضايا التحقيق والتنفيذ المتأخره والعمل على سرعة أنجازها ومطابقة بيانات القضايا المدونة في السجلات مع نظام سير الدعوى الجزائية وتقيم أي تجاوزات مخالفة القانون واتخاذ الأجراءات القانونية بشأنها.

 

ووجه رئس النيابه وعضو التفتيش القضائي وكلاء وأعضاء وموظفي النيابه بضرورة مضاعفة الجهود والعمل على سرعة أنجاز القضايا مشيدين بالأنجازات التي حققتها النيابتين منذ مطلع العام 1445هـ.

 

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية