مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1994 --> بشان الاشراف القضائي والاداري على مساعدي النيابة

لوحظ ان كثير من القضايا المرسلة من النيابات الابتدائية الى نيابة الاستئناف او مكتب النائب العام (التفتيش- المكتب الفني) تخلوا من اثبات راي وكيل النيابة المباشر حول الراي الذي انتهى اليه العضو المحقق في القضية فضلا عن غياب الاشراف القضائي و الاداري على اعضاء النيابة تحت الاختبار من فئة المساعدين (ب). وعليه نوجه بالآتي:- 1- عدم ارسال اي قضية الى نيابة الاستئناف او مكتب النائب العام لاي سبب كان مالم تكن مشفوعة براي الوكيل المباشر حول مدى موافقة راي العضو المتصرف فيها لصحيح القانون. 2- ضرورة الاشراف الاداري والقضائي على الاعضاء من فئة المساعدين (ب) وفقا للقرارات والتعميمات العامة لاعضاء النيابة. نامل الالتزام بهذا. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2407 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية