مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1994
بشان الاشراف القضائي والاداري على مساعدي النيابة
لوحظ ان كثير من القضايا المرسلة من النيابات الابتدائية الى نيابة الاستئناف او مكتب النائب العام (التفتيش- المكتب الفني) تخلوا من اثبات راي وكيل النيابة المباشر حول الراي الذي انتهى اليه العضو المحقق في القضية فضلا عن غياب الاشراف القضائي و الاداري على اعضاء النيابة تحت الاختبار من فئة المساعدين (ب). وعليه نوجه بالآتي:- 1- عدم ارسال اي قضية الى نيابة الاستئناف او مكتب النائب العام لاي سبب كان مالم تكن مشفوعة براي الوكيل المباشر حول مدى موافقة راي العضو المتصرف فيها لصحيح القانون. 2- ضرورة الاشراف الاداري والقضائي على الاعضاء من فئة المساعدين (ب) وفقا للقرارات والتعميمات العامة لاعضاء النيابة. نامل الالتزام بهذا. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=78