مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1994
بشان الاشراف القضائي والاداري على مساعدي النيابة
لوحظ ان كثير من القضايا المرسلة من النيابات الابتدائية الى نيابة الاستئناف او مكتب النائب العام (التفتيش- المكتب الفني) تخلوا من اثبات راي وكيل النيابة المباشر حول الراي الذي انتهى اليه العضو المحقق في القضية فضلا عن غياب الاشراف القضائي و الاداري على اعضاء النيابة تحت الاختبار من فئة المساعدين (ب).
وعليه نوجه بالآتي:-
1- عدم ارسال اي قضية الى نيابة الاستئناف او مكتب النائب العام لاي سبب كان مالم تكن مشفوعة براي الوكيل المباشر حول مدى موافقة راي العضو المتصرف فيها لصحيح القانون.
2- ضرورة الاشراف الاداري والقضائي على الاعضاء من فئة المساعدين (ب) وفقا للقرارات والتعميمات العامة لاعضاء النيابة.
نامل الالتزام بهذا.
،،،وتقبلواتحياتنا،،،
محمد علي البــدري
النائب العــــــام |