مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1993 --> بشان معاوني النيابة والصلاحيات المرتبطة بالاعمال المؤكله اليهم

لوحظ من خلال تظلم بعض اعضاء النيابة في بعض المحافظات بشان عدم تمكينهم من تولي التحقيق في القضايا الجنائية باسمائهم. وحيث ان القانون لا يمنع من توقيع العضو المتدرب على كل الاعمال الذي يقوم بها ولا يمنع من اجراء التحقيق في القضايا الذي يكلف بها اثناء فترة التدريب تحت توقيعه واسمه الا انه يضل تحت اشراف رئيسه المباشر(وكيل النيابة) وعلى ان يمكن من الترافع بمضي سنه من التحاقه. وعليــه يتم العمل بهذا كل فيما يخصه. محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2411 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية