مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1993
بشان معاوني النيابة والصلاحيات المرتبطة بالاعمال المؤكله اليهم
لوحظ من خلال تظلم بعض اعضاء النيابة في بعض المحافظات بشان عدم تمكينهم من تولي التحقيق في القضايا الجنائية باسمائهم. وحيث ان القانون لا يمنع من توقيع العضو المتدرب على كل الاعمال الذي يقوم بها ولا يمنع من اجراء التحقيق في القضايا الذي يكلف بها اثناء فترة التدريب تحت توقيعه واسمه الا انه يضل تحت اشراف رئيسه المباشر(وكيل النيابة) وعلى ان يمكن من الترافع بمضي سنه من التحاقه. وعليــه يتم العمل بهذا كل فيما يخصه. محمد علي البــدري النائب العــــــام
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=71