مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003 --> بشان التقارير السرية السنوية وحالات اعدادها

لاخوة/ رؤساء النيابات الاستئنافية المحترمون بعد التحيـة:- نكلفكم بسرعة اعداد التقارير السرية (السنوية ) لاعضاء النيابة العامة (اعضاء النيابات الابتدائية+ وكلاء النيابات+اعضاء الاستنئاف) العاملين في نطاق اختصاص النيابة الاستئنافية وفق النموذج المرفق بهذا وارسالها الى التفتيش خلال اسبوعين من تاريخه. ،،، ولكم بالغ التقدير،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره لشئون التفتيش. صوره للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2026 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية