مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003
بشان التقارير السرية السنوية وحالات اعدادها
لاخوة/ رؤساء النيابات الاستئنافية المحترمون بعد التحيـة:- نكلفكم بسرعة اعداد التقارير السرية (السنوية ) لاعضاء النيابة العامة (اعضاء النيابات الابتدائية+ وكلاء النيابات+اعضاء الاستنئاف) العاملين في نطاق اختصاص النيابة الاستئنافية وفق النموذج المرفق بهذا وارسالها الى التفتيش خلال اسبوعين من تاريخه. ،،، ولكم بالغ التقدير،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره لشئون التفتيش. صوره للحفظ.
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=175