مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003
بشان التقارير السرية السنوية وحالات اعدادها
لاخوة/ رؤساء النيابات الاستئنافية المحترمون
بعد التحيـة:-
نكلفكم بسرعة اعداد التقارير السرية (السنوية ) لاعضاء النيابة العامة (اعضاء النيابات الابتدائية+ وكلاء النيابات+اعضاء الاستنئاف) العاملين في نطاق اختصاص النيابة الاستئنافية وفق النموذج المرفق بهذا وارسالها الى التفتيش خلال اسبوعين من تاريخه.
،،، ولكم بالغ التقدير،،،
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العــــــام
صوره لشئون التفتيش.
صوره للحفظ. |