مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2002 --> بشان متابعة القضايا المطعون فيها بالنقض

لوحظ ان كثيرا من القضايا التي يطعن فيها بالنقض من قبل المحكوم عليهم بالسجن قد تتاخر عودة الاحكام فيها الى ما بعد انتهاء مدة الحبس وهو ما يلحق ضررا بالغا بالمحكوم عليه لاسيما اذا كان هو الطاعن بالنقض اذ لا يجوز ان يضار بطعنه.وحتى يتسنى لنا متابعة تلك الاحكام امام المحكمة العليا لضمان سرعة الفصل فيها. لـذلك نوجه بسرعة موافاتنا بكشوفات باسماء المحكوم عليهم الذين لا تزال قضاياهم رهن النظر لدى المحكمة العليا. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1842 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية