مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2002
بشان متابعة القضايا المطعون فيها بالنقض
لوحظ ان كثيرا من القضايا التي يطعن فيها بالنقض من قبل المحكوم عليهم بالسجن قد تتاخر عودة الاحكام فيها الى ما بعد انتهاء مدة الحبس وهو ما يلحق ضررا بالغا بالمحكوم عليه لاسيما اذا كان هو الطاعن بالنقض اذ لا يجوز ان يضار بطعنه.وحتى يتسنى لنا متابعة تلك الاحكام امام المحكمة العليا لضمان سرعة الفصل فيها. لـذلك نوجه بسرعة موافاتنا بكشوفات باسماء المحكوم عليهم الذين لا تزال قضاياهم رهن النظر لدى المحكمة العليا. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=168