مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2001 --> بشان العطلة القضائية لشهر ذي الحجة لسنة 1421هـ

- استنادا الى المادة (73) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م المنظمة للعطل القضائية. - وعلى التعميم رقم (1) لسنة 1991م الخاص بتنظيم الاجازات لاعضاء النيابة العامة. - ولمصلحة سير العمل. نوجه جميع رؤساء النيابات العامة في جميع انحاء الجمهورية بالآتي:- مادة (1):-يعتبر شهر ذي الحجة لسنة 1421هـ اجازة قضائية مع الاخذ في الاعتبار تكليف العدد الكافي من الوكلاء والاعضاء للمناوبة( مع ملاحظة ما جاء في تعميمنا الصادر بتاريخ 29/1/2001م بشان اجراءات النيابة العامة في جرائم الانتخابات) وموافاة هيئة التفتيش القضائي بكشوفات المناوبين لمن كلفوا بالعمل خلال الشهر. مادة (2):- لا تسري العطلة القضائية على الموظفين الاداريين العاملين في النيابة العامة بمختلف درجاتهم الوظيفية. مادة (3):- يتم الالتزام والعمل من تاريخ1/ذي الحجة/1421هـ صدر بمكتب النائب العام بتاريخ 1/12/1421هـ الموافــــق 24/2/2001م د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2899 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية