مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2001
بشان العطلة القضائية لشهر ذي الحجة لسنة 1421هـ
- استنادا الى المادة (73) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م المنظمة للعطل القضائية.
- وعلى التعميم رقم (1) لسنة 1991م الخاص بتنظيم الاجازات لاعضاء النيابة العامة.
- ولمصلحة سير العمل.
نوجه جميع رؤساء النيابات العامة في جميع انحاء الجمهورية بالآتي:-
مادة (1):-يعتبر شهر ذي الحجة لسنة 1421هـ اجازة قضائية مع الاخذ في الاعتبار تكليف العدد الكافي من الوكلاء والاعضاء للمناوبة( مع ملاحظة ما جاء في تعميمنا الصادر بتاريخ 29/1/2001م بشان اجراءات النيابة العامة في جرائم الانتخابات) وموافاة هيئة التفتيش القضائي بكشوفات المناوبين لمن كلفوا بالعمل خلال الشهر.
مادة (2):- لا تسري العطلة القضائية على الموظفين الاداريين العاملين في النيابة العامة بمختلف درجاتهم الوظيفية.
مادة (3):- يتم الالتزام والعمل من تاريخ1/ذي الحجة/1421هـ
صدر بمكتب النائب العام
بتاريخ 1/12/1421هـ
الموافــــق 24/2/2001م
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العــــــام |