مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1997 --> بشان حضر تدخل النيابة العامة في اختصاص تنفيذ الاحكام المدنية

لوحظ من خلال الاطلاع على الشكاوى الواردة من مختلف المحافظات في الاونة الاخيرة قيام بعض النيابات في التدخل في تنفيذ احكام مدنية بحتة مخالفين بذلك نص المادة (237) من قانون التنفيذ الجبري رقم (28) لسنة 1992م، والتي تنص على انه تختص المحكمة الابتدائية التي اصدرت الحكم بتنفيذه ولها ان تحيل اجراءات التنفيذ كلها او بعضها الى محكمة اخرى ….الخ. لــذلك نهيب بجميع النيابات في عموم الجمهورية بالتقيد بما ورد اعلاه وتوخي الدقة عند نظر القضايا والتصرف وفقا للقانون وعدم اقحام النيابة في قضايا مدنية ضمانا لسلامة الاجراءات. ،،، والله الموفق،،، حرر بتاريخ 6/جماد الثاني/1418هـ الموافــــق 8/10/1997مــ محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2841 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية