مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1997
بشان حضر تدخل النيابة العامة في اختصاص تنفيذ الاحكام المدنية
لوحظ من خلال الاطلاع على الشكاوى الواردة من مختلف المحافظات في الاونة الاخيرة قيام بعض النيابات في التدخل في تنفيذ احكام مدنية بحتة مخالفين بذلك نص المادة (237) من قانون التنفيذ الجبري رقم (28) لسنة 1992م، والتي تنص على انه تختص المحكمة الابتدائية التي اصدرت الحكم بتنفيذه ولها ان تحيل اجراءات التنفيذ كلها او بعضها الى محكمة اخرى ….الخ. لــذلك نهيب بجميع النيابات في عموم الجمهورية بالتقيد بما ورد اعلاه وتوخي الدقة عند نظر القضايا والتصرف وفقا للقانون وعدم اقحام النيابة في قضايا مدنية ضمانا لسلامة الاجراءات. ،،، والله الموفق،،، حرر بتاريخ 6/جماد الثاني/1418هـ الموافــــق 8/10/1997مــ محمد علي البــدري النائب العــــــام
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=105