أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998


· بشان تفويض رؤساء نيابات المحافظات باصدار الاذن برفع الدعوى الجزائية ضد بعض الموظفين العاملين
· بشان التدابير اللازم اتباعها حال تقديم العرائض
· بشان رفع تقارير شاملة عن وضع النيابات
· بشان مراعاة التعليمات العامة المتعلقة بقضايا استطلاع الراي
· بشان الانضباط والالتزام بالدوام الرسمي وعدم مغادرة المقرات الا باذن
· بشان توريد وتحويل المبالغ المحصلة والمحكوم بها من الاروش والديات
· بشان الاسلحة المصروفة كعهدة شخصية على اعضاء النيابة وما يلزم اتباعه بشانها
· بشان صلاحية رؤساء النيابات بندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر
· بشان اهمية الاشراف الدوري والمباشر على اعمال الاقلام الجنائية بالنيابات
· بشان ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي حضوراً وانصرافاً
· بشان ضرورة التفتيش الدوري والمفاجئ على السجون واماكن التوقيف العمومية
· بشان اخذ الحيطة والحذر للحفاظ على وسائل المواصلات
· بشان القضايا التي ترسل الى مكتب النائب
· بشان طلب كشوفات بالمودعين في المنشآت العقابية على ذمة حقوق خاصة
· بشان التقيد بنصوص القانون والتعليمات العامة حول القضايا المحكوم فيها والتي يلزم رفعها الى المحكمة العليا

الاشتراك بالقائمة البريدية