مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998


· بشان تفويض رؤساء نيابات المحافظات باصدار الاذن برفع الدعوى الجزائية ضد بعض الموظفين العاملين
· بشان التدابير اللازم اتباعها حال تقديم العرائض
· بشان رفع تقارير شاملة عن وضع النيابات
· بشان مراعاة التعليمات العامة المتعلقة بقضايا استطلاع الراي
· بشان الانضباط والالتزام بالدوام الرسمي وعدم مغادرة المقرات الا باذن
· بشان توريد وتحويل المبالغ المحصلة والمحكوم بها من الاروش والديات
· بشان الاسلحة المصروفة كعهدة شخصية على اعضاء النيابة وما يلزم اتباعه بشانها
· بشان صلاحية رؤساء النيابات بندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر
· بشان اهمية الاشراف الدوري والمباشر على اعمال الاقلام الجنائية بالنيابات
· بشان ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي حضوراً وانصرافاً
· بشان ضرورة التفتيش الدوري والمفاجئ على السجون واماكن التوقيف العمومية
· بشان اخذ الحيطة والحذر للحفاظ على وسائل المواصلات
· بشان القضايا التي ترسل الى مكتب النائب
· بشان طلب كشوفات بالمودعين في المنشآت العقابية على ذمة حقوق خاصة
· بشان التقيد بنصوص القانون والتعليمات العامة حول القضايا المحكوم فيها والتي يلزم رفعها الى المحكمة العليا

الاشتراك بالقائمة البريدية