مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998 --> بشان الانضباط والالتزام بالدوام الرسمي وعدم مغادرة المقرات الا باذن

الاخوة/رؤساء نيابات الاستئناف بالامانة والمحافظات المحترمون بعد التحيــة:- لوحظ في الآونة الاخيرة مغادرة الكثير من الاخوة رؤساء ووكلاء النيابات العامة مقرات اعمالهم بدون اذن مسبق من النائب العام او من هيئة التفتيش القضائي رغم صدور اكثر من تعميم بهذا الخصوص وتاكيدا لما ورد بالتعميم رقم (150) لسنة 1997م بتاريخ 2/4/1997م الصادر من مكتب النائب العام. وعليــه نؤكد الالتزام والتقيد والانضباط بالتعميم المذكور وعدم مغادرة مقرات اعمالكم الا باذن مسبق منا او من التفتيش. مرسل للاطلاع والتنفيذ. ،،، وتقبلوا تحياتنــا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للتفتيش القضائي.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3031 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية