مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998 --> بشان توريد وتحويل المبالغ المحصلة والمحكوم بها من الاروش والديات

لما لوحظ ان بعض النيابات درجت على اجراء عملية توريد وتحويل المبالغ المحصلة والمحكوم بها من الاروش والديات في القضايا المنظورة امامها الى الحساب المخصص لذلك طرف المركز الرئيسي للبنك المركزي دون مراعاة للبيانات ذات الاهمية المحققة لمستوى رقابي فاعل على ما يتم توريده واضافته الى الحساب من المصادر المتعددة ولاهمية ذلك نورد جملة من الملاحظات الواجب مراعاتها والالتزام بها بحسب ما هو آت:- اولا: رفع البيانات المتعلقة بالمبالغ التي تم توريدها وتحويلها الى ح/الديات والارش اولا باول وعقب كل عملية اضافة الى الحساب ومن تلك البيانات: 1- طبيعة المبلغ وقدره. 2- اسماء المستحقين المحكوم لهم واسماء المحكوم عليهم. 3- صور من اشعارات التوريد والتحويل الصادرة من البنك وفروعه. ثانيا: ارسال نسخة اولية من تلك البيانات الى مكتب النائب العام عبر الفاكس عقب كل عملية توريد او تحويل الى الحساب. ثالثا: عند تحويل اي مبالغ بصورة اجمالية ومجمعة لعدة حالات واشعار باجمالي تلك المبالغ تعد كشوفات تفصيلية بتلك المبالغ تتساوى مع قيمة المبلغ المحول باشعار التحويل الصادر من فرع البنك ووفقا للنموذج المرفق بهذا. رابعا: رفع البيانات الخاصة بما تم توريده وتحويله الى الحساب خلال العام الحالي 98م متضمنا بيان بما تم توريده من اعوام سابقة وحتى نهاية يوليو 98م. خامسا: يجب ان تتضمن مذكرات طلب الصرف الموجه الى مكتب النائب العام البيانات المتعلقة بالمبلغ المطلوب صرفه وهي: 1- تحديد قيمة المبلغ المطلوب صرفه. 2- اسماء المستحقين للمبلغ واسماء المحكوم عليهم. 3- اسم الشخص المخول له استلام المبلغ سواء كان اصيلا او وكيلا. 4- رقم وتاريخ اشعار توريد وتحويل المبلغ المطلوب صرفه الى الحساب وارفاق صوره منه. 5- ارفاق جميع الوثائق والمستندات من حكم انحصار الوراثة او التوكيل وصوره معمدة من الاحكام الواجبة النفاذ مع صوره من البطاقة الشخصية لمن سيتم الصرف بنظره. ولما كان ذلك فاننا نهيب بالاخوة رؤساء النيابات توجيه المختصين بالالتزام بذلك والاشراف ومتابعة العمل على التنفيذ. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2149 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية