مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998 --> بشان صلاحية رؤساء النيابات بندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر

اثبت الواقع العملي افراط بعض رؤساء النيابات الاستئنافية باصدار قرارات ندب لعدة اعضاء داخل اطار المحافظة مخالفين بذلك للتعميم رقم (7) لسنة 1996م بشان صلاحيتهم بندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر فيها عند الاقتضاء. ولما كانت تلك القرارات قد جاءت مخالفة لنص المادة (21) من قانون انشاء وتنظيم النيابة العامة رقم (39) لسنة 1977م فضلا عن التعميم المشار اليه الذي يتعين معه حصر الانتداب من قبل رؤساء النيابات في حدود صلاحيتهم المشار اليها في المادة (21) من القانون المشار اليه والذي حصر حالات الانتداب الصادرة من رؤساء النيابات عند الضرورة. لــذلك نوجه بوجوب الالتزام بذلك وعدم اجراء اي انتداب الا بعد استطلاع راي النائب العام كتابيا وان لا يكون لاكثر من عضو عند الضرورة. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1884 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية