مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998 --> بشان مراعاة التعليمات العامة المتعلقة بقضايا استطلاع الراي

لوحظ ان كثير من اعضاء النيابة دابوا على ارسال قضايا لاستطلاع الراي دون مراعاة التعليمات العامة بهذا الشان. وعليه نوجه بضرورة الالتزام بالتعليمات العامة وعدم ارسال اي قضية سواء الى رئيس النيابة او الى مكتب النائب العام ما لم يكن ذلك وفقا لما يوجبه القانون والتعليمات العامة وفي جميع الاحوال يجب ان يرفق بالقضية ملخص لها مشفوعا براي العضو المحقق ووكيل او رئيس النيابة المختص ونهيب بالجميع الالتزام بذلك. ،،، وشكراً،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2116 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية