مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998 --> بشان ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي حضوراً وانصرافاً

الاخ/رئيس التفتيش القضائي المحترم الاخ/ محامي عام الاموال المحترم الاخ/مدير عام النيابات المحترم الاخوة/رؤساء النيابات بامانة العاصمة والمحافظات المحترمون بعد التحية نوجه بضرورة الاشراف من كل منكم للتحقق من الالتزام بالدوام الرسمي حضورا وانصرافا سواء بالنسبة للاداريين او القضائيين في اطار المكتب والنيابات الاستئنافية والابتدائية من خلال التعقيب والنـزول المفاجئ تحقيقا للانضباط الوظيفي كل فيما يتبعه من الادارات والنيابات. ،،،والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2110 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية