مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998 --> بشان ضرورة التفتيش الدوري والمفاجئ على السجون واماكن التوقيف العمومية

الاخوة/رؤساء النيابات المحترمون بعد التحيــة اعمالا للمواد (192- 193-195) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م وبمراعاة احكام المواد (803- 804-805) من التعليمات العامة نوجهكم بالنزول مرة كل شهر على الاقل للتفتيش المفاجئ على السجون واماكن التوقيف العمومية كل في نطاق اختصاصه المكاني والتحقق من قانونية الحبس والايداع والتصرف في ما يظهر من حالات الحبس والايداع غير القانوني للنصوص آنفة الذكر ورفع التقارير الوافية بنتائج التفتيش اولا باول في الموعد المشار اليه. ،،، وتقبلوا تحياتنــا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صورة للاخ/المحامي العام الاول للاشراف والتعقيب. صوره للاخ/رئيس التفتيش للمتابعة.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2006 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية