مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998 --> بشان الاسلحة المصروفة كعهدة شخصية على اعضاء النيابة وما يلزم اتباعه بشانها

الاخوة/رؤساء نيابات استئناف محافظات الجمهورية المحترمون بعد التحيــة لوحظ من خلال الدورة التفتيشية الثالثة على اعمال النيابات وجود عدد من الاسلحة مقيدة كعهد شخصية على اعضاء النيابات. وعليــه يتم التخاطب مع وكلاء النيابات الابتدائية والنوعية بسرعة موافاتنا بما تم صرفه من اسلحه كعهده شخصية لاعضاء النيابة العامة او غيرهم خلال الفترة الماضية وحتى تاريخ وصول هذا اليكم مع بيان تاريخ الصرف والآمر به ونوع السلاح ومواصفاته كاملة والقضية المرتبطة بها وما تم بشانها وذلك في اقرب وقت ممكن من اوقات الدوام الرسمي ونحملكم مسئولية التاخير. ،،، وتقبلوا تحياتنــا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1995 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية