مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998 --> بشان رفع تقارير شاملة عن وضع النيابات

تجسيدا لتوجه الدولة وعزمها الصادق على الاصلاح لجميع مرافقها، ومنها القضاء الذي بات الهم الشاغل لماله من اهمية بالغة في تحقيق ما تصبوا اليه البلاد من تطوير وتنمية في ظل الامن والاستقرار، ولكون النيابة احدى اهم اجهزة القضاء وتقع عليها مسئولية المحافظة على الحق العام وتمثيل المجتمع بما يحقق لكل فرد فيه تامينه في ماله ودمه وعرضه، وحريته, ولضرورة تضافر الجهود واستشعار المسئولية لدى كل عضو وموظف بما يحسن الاداء ويحقق الغاية التي انشئت من اجلها النيابة العامة، ونظرا لكون رؤساء النيابة في كافة المحافظات تقع عليهم مسئولية حسن سير العمل في نيابة الاستئناف والنيابات الابتدائية التابعة لهم بكافة انواعها. وحيث اننا بصدد وضع خطة لتحسين الوضع وتفعيل دور النيابة بما يسهم في تحقيق اصلاح القضاء بعد توفير ما تحتاجه من متطلبات بشرية ومادية لتقوم النيابة بالدور المطلوب منها على احسن وجه. ولتعذر وضع خطة بصورة علمية دون معرفة بالواقع وتلمس للحاجات وما يعترض سير العمل بما يحول دون تحقق المقصود. لذلك كله نوجه الاخوة رؤساء النيابات كلا في دائرة عمله لموافاتنا في خلال فترة لا تزيد على (اسبوع) بتقرير شامل كامل عن وضع النيابة الاستئنافية وكذا سائر النيابات الابتدائية بكافة انواعها مع تقييم كامل للوضع الحالي من كل ناحية وايجاد تصور لما ينبغي بعد ايراد الامكانيات المتوفرة والمتطلبات الضرورية اللازمة سواء منها البشرية من كادر فني واداري او المادية بكافة انواعها ويشار الى المقرات ومدى كفايتها وما توفر منها على سبيل الملك وما هو بالايجار وما تم شراؤه من ارض للبناء فيها والحالة التي هي عليها وما يوجد حولها من مشاكل. هذا مع ايراد الصعوبات التي تعترض سير العمل وما ترونه لمعالجتها وكذا ما ترونه ضروريا مع الاهتمام وموافاتنا بالمطلوب خلال الفترة المحدودة. ،،، ونستمد من الله العون والتوفيق للقيام بالواجب وتحقيق ما فيه مصلحة الوطن،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره مع التحية للاخ/ وزير العدل. صوره للمكتب الفني.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2244 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية