مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1997 --> الى الاخوة رؤساء النيابة العامة في عموم المحافظات وامانة العاصمة مكتب النائب العام

نلفت انتباه الاخوه رؤساء النيابة ووكلاء النيابة في عموم محافظات الجمهورية الى ضرورة مراعاة انشاء دفتر خاص تقيد فيه البلاغات الخاصة بجرائم الانتخابات الواردة في المادة (16) من القانون رقم (27) لسنة 1996م وذلك بارقام مسلسلة فور ورودها، وذلك سواء كانت هذه البلاغات قدمت اليها مباشرة او حولت اليها من اي جهة اخرى، مع ضرورة اثبات تاريخ ورود البلاغ والاجراءات التي اتخذت بشانه وما تم فيه من تصرف وتاريخ ورقم قيد الاوراق الخاصة بجداول النيابة، كما نلفت النظر الى العمل بالكتاب الدوري الصادر منا برقم (8) لسنة 1996م حول ما يجب مراعاته عند تطبيق نص المادة (16) من القانون المشار اليه ضمانا لحق الناخبين والمرشحين الذي كفله القانون لتحقيق النتيجة المرجوة من الديمقراطية التي تنعم بها البلاد وما يكفل حسن تطبيق القانون. ،،، والله الموفق،،، محمد علي البـــدري النائب العــــــام صوره مع التحية للاخوة/رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية. صوره مع التحية للاخ/مدير مكتب رئاسة الجمهورية. صوره مع التحية للاخ/رئيس اللجنة العليا للانتخابات. صوره مع التحية للاخ/ وزير الشئون القانونية ورئيس لجنة الاحزاب. صورع مع التحية للاخ/ وزير العدل. صوره مع التحية للمكتب الفني.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1971 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية