مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1993 --> بشان استمارات الدور والتسليم واهمية اعمالها

الاخ/رئيس نيابة م/ المحترم بعد التحية اتضح من التفتيش المفاجئ على بعض النيابات عدم الاهتمام بالدور والتسليم واخلاء العهد، ونظرا للاثر السلبي الذي ترتب على ذلك والمتمثل بفقدان بعض القضايا واهمال تنفيذ الاحكام القضائية واجبة التنفيذ. وتواكل الاعضاء بالترافع في القضايا المنظورة امام المحاكم بسبب نقل الاعضاء المعينين بها الى نيابات اخرى فقد اعد التفتيش القضائي ثلاث استمارات لتنظيم عملية الدور والتسليم واخلاء العهد تنظم الاستمارة الاولى الدور والتسليم بين رؤساء النيابات وتعني الاستمارة الثانية بتنظيم الدور والتسليم بين وكلاء النيابات الابتدائية والنوعية وتعني الاستمارة الثالثة بتنظيم اخلاء العهد لسائر اعضاء النيابة العامة. وعليه يجرى الدور والتسليم وفقا للاستمارات المعدة خصيصا لهذا الشان على ان تحفظ صورة من الاستمارات في التفتيش القضائي وصورة في ملف خاص في نيابة المحافظة وتسليم الاصل للعضو السلف بعد استيفاء كافة البيانات المدونة بالاستمارة . ،،،وتقبلوا تحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره للتفتيش القضائي للمتابعة.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2048 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية