مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1993 --> بشان الاشراف الاداري المناط برؤساء ووكلاء النيابات القيام به

لا يقتصر دور رؤساء النيابات والوكلاء المديرين في الاشراف القضائي على النيابات بل يشمل كذلك الاشراف الاداري الذي يعد عاملا رئيسيا للمحافظة على حركة القضايا في النيابات من حيث معرفة عدد القضايا الواردة اليها وفي توثيقها وقيدها بالسجلات المخصصة بها وارشفتها وتحديد سيرها ابتداء بالتحقيق والحكم فيها وتنفيذها. وبناء عليه فاننا نوجه الاخوة رؤساء النيابات والوكلاء بالتالي:- 1- تخصيص يوم الخميس من كل اسبوع لمراجعة اعمال القلم الجنائي والسجلات والقضايا ومطابقتها مع القضايا الواردة الى النيابة ومعرفة حركة سيرها. 2- التاشير على القضايا والاوليات الواردة الى النيابة عند ورودها اولا باول والاشراف على تسجيلها فور ورودها وفي السجلات المعدة لهذا الغرض ساعة ويوم وصولها. 3- الاشراف على استلام وتحريز المضبوطات المرتبطة بالقضايا والتوجيه بحفظها مع شخص لذلك يكون مسئولا عن هذا العمل تحت اشراف رئيس النيابة او الوكيل المختص مع مراعاة ما ورد في قانون الاجراءات الجزائية والتعليمات بشان ذلك. 4- يجب على الاخوة رؤساء النيابات والوكلاء متابعة القضايا المنظورة لدى المحاكم والعمل على تحريكها وخصوصا عند وجود سجناء على ذمتها مع ضرورة استطلاع راي الاخ/النائب العام والمحامي العام الاول بحسب ما ورد في القوانين والتعليمات عن وجود اي سبب حال دون تحريك القضايا وادى الى تاخيرها وفي حينه. يتم الالتزام بما ورد وان اي تقصير ستحمل الوكيل المختص مع رئيس القلم الجنائي وعلى رؤساء النيابات التاكيد على ذلك… وفق الله الجميع لما فيه الصالح العام. ،،، وشكراً،،، محمد علي البـــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2385 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية