مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1990 --> بشان توضيح بعض الجوانب المتعلقة باداء وظيفة اعضاء النيابة العامة

الاخ/رئيس نيابة المحترم بعد التحيـة بعد الاطلاع على التقرير المقدم من الادارة العامة للتفتيش وما تضمنه من ملاحظات عامة فاننا نوجه بالتالي:- اولا:- ضرورة توحيد الكتابة في السجلات بالخط الواضح بالحبر الاسود ومنع اي خدش اوكشط او تحشير في البيانات. ثانيا:-سرعة انجاز قضايا المواطنين والتصرف فيها حتى لا تزدحم النيابات بالمراجعين واصحاب الشان وذويهم، وسوف تتخذ الاجراءات القانونية مع كل من يخالف احكام القانون والتعليمات. ثالثا:- ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي وعدم الخروج اثنائه الا في مهام قانونية والاقتصار في منح الاذن للمتاخر او المتغيب على حالات الضرورة القصوى واثبات ذلك في النماذج المعدة والتي ستكون محلا للتفتيش على اعمال الاعضاء في الدورات القادمة مع ابلاغ ادارة التفتيش باي اذن في حينه. رابعا:- منعاً لعدم اضاعة وقت الاخوة الاعضاء في تحقيقات لا طائل منها وثبوت عدم صحتها مما يمثل جريمة البلاغ الكاذب يتم اتخاذ اللازم بردع اصحاب الدعاوى الكيدية والبلاغات الكاذبة وفقا للقانون وقرارات مجلس القضاء الاعلى، مع ضرورة التنسيق مع الاخوة رؤساء المحاكم. خامسا:- الاهتمام بالمظهر العام للنيابة العامة ونظافة المكاتب والزام الخدمات المعاونة بتسليم المبنى بحالة نظيفة صباح كل يوم وتعيين احد الموظفين للاشراف على ذلك ومساءلته في حالة التقصير والتنسيق مع رئيس المحكمة اذا كان المبنى مشتركا. سادسا:- يتم اخطار الادارة المختصة بمكتب النائب العام لمتابعة تنفيذ وتوفير احتياجات النيابات من قرطاسية ومطبوعات وفق الاعتمادات والامكانيات المتاحة مع متابعة الجهات المعنية في الجهاز الاداري لتوفير الامكانات المطلوبة مستقبلا. نامل العمل بموجب التوجيهات وسيتم متابعة تنفيذها اولا باول. ،،،وتقبلوا تحياتنا،،، علي محمد اليناعـــي النائب العــــــام صوره للتفتيش. صور(س)عامـه.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (4313 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية