مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثاني (النصوص واللوائح المتضمنة نصوصا عقابية) --> الكتاب الثاني -- الجزء الأول --> اللائحة التنفيذية للقرار الجمهورية بالقانون رقم(47)لسنة1991م بشأن دخول وإقامة الأجانب.


اللائحة التنفيذية
للقرار الجمهورية بالقانون رقم(47)لسنة1991م
بشأن دخول وإقامة الأجانب.

 


نشر في الجريدة الرسمية العدد (2)لسنة 1994م

قرار جمهوري رقم(4)لسنة 1994م
باللائحة التنفيذية للقرار الجمهوري بالقانون رقم(47)لسنة 1991م
بشأن دخول وإقامة الأجانب.
رئيس مجلس الرئاسة:-
-بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
-وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(47) لسنة1991م بشأن دخول وإقامة الاجانب.
-وعلى القرار الجمهوري رقم(68)لسنة1993م بتشكيل مجلس الوزراء.
-وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم(9) لسنة 1993م بتكليف الحكومة القائمة بالاستمرار في مهامها.
-وبناء على عرض وزير الداخلية.
-و بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.
قــرر
الفصل الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) تسمى هذه اللائحة( اللائحة التنفيذية للقرار الجمهوري بالقانون رقم(47) لسنة1991م بشأن دخول وإقامة الأجانب).
مادة(2) يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المحددة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الجمهورية:الجمهورية اليمنية.
الوزيـر: وزير الداخلية.
القانون:القرار الجمهوري بالقانون رقم(47)لسنة1991م بشأن دخول وإقامة الأجانب.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب.
الغرامـة: هي المبالغ النقدية بالعملة المحلية التي تفرض على أي من الأجانب المخالفين للقانون، والمنصوص عليها في المواد(44،43،42،41،39) من القانون.
الفصل الثاني
شروط وإجراءات دخول الأجانب
مادة(3) بما لا يتعارض مع أحكام المادة(3) من القانون بشأن إجراءات دخول الأجانب إلى الجمهورية يشترط ما يلي:-
أ: أن يكون حاصلا على إذن مسبق بالدخول، وأن لا يكون من الموضوعة أسمائهم في قائمة الأشخاص الممنوعين من الدخول إلى الجمهورية.
ب: أن لا يكون قد صدر بحقه قرار الإبعاد لأي سبب كان ، ما لم يكن قد صدر بحقه قرار من السلطة المختصة يلغي القرار الأول.
ج: أن يكون حاصلا على شهادة صحية من جهة رسمية ذات اختصاص تبين خلوه من الأمراض المعدية.
د: أن يقوم بتدوين البيانات المطلوبة منه في الاستمارة المعدة لهذا الغرض في منفذ الوصول.
مادة(4) على الضابط المختص وضع تأشيرةالد خول على احدى صفحات جواز الأجنبي بعد التأكد من الشروط السابقة والتأكد من صلاحية جوازه وسلامة البيانات المدونة فيه.
مادة(5) لا يجوز للضابط المختص أو أي جهة أخرى ذات علاقة حجز جواز الأجنبي الحاصل على إذن مسبق بدخول الجمهورية ، ويجوز أعادته مع جواز سفره من حيث أتى إذا لم تتوفر فيه الشروط المشار إليها في المادة(3) من هذه اللائحة وغيرها من الشروط وفقا للقانون.
الفصل الثالث
الإقامة والتسجيل
مادة(6) يشترط في طالب الإقامة بأراضي الجمهورية ما يلي:-
أ: أن يكون دخوله أراضي الجمهورية قد تم بصوره مشروعة.
ب: أن يحصل من المصلحة أو أحدى فروعها على رخصة الإقامة بحسب نوع الإقامة المطلوبة ووفقا للقانون.
ج: دفع الرسوم المقررة.
مادة(7) لا ينتفع بالإقامة الخاصة او العادية داخل أراضي الجمهورية إلا الشخص المرخص له بها وأولاده القصر الذين يعيشون في كنفه حتى بلوغهم سن الثامنة عشره ،وكذا الزوجة او الزوج إذا كان قد مضى على إقامتها او إقامته المشروعة في أراضي الجمهورية سنتان من تاريخ عقد الزواج وكانت علاقة الزوجية مازالت قائمة.
مادة(8) يمنح كل أجنبي يدخل أراضي الجمهورية بصورة مشروعة اقامة قصيرة مدتها ثلاثين يوما بدون رسوم يبدأ سريانها من يوم وصوله أراضي الجمهورية ما لم يكن ثمة استثناء لبعض رعايا الدول على أساس المعاملة بالمثل.
مادة(9) تسري فترة الإقامة المنصوص عليها في المادة السابقة على الأجنبي الذي حصل على تأشيرة دخول بقصد التجارة او الزيارة او السياحة وتحظر على الاجانب مزاولة أي عمل مخالف للغرض الذي حصلوا بسببه على تأشيرة الدخول ، كما يجب عليهم مغادرة أراضي الجمهورية بعد انتهاء فترة الإقامة المذكورة.
مادة(10) يتوجب على كل أجنبي ينوي الإقامة في الجمهورية أن يتقدم بنفسه إلى مكتب تسجيل الاجانب التابع للمصلحة في المنطقة التي يقيم فيها وأن يحرر أقرارا عن حالته الشخصية وسبب بقائه بعد انتهاء مدة إقامته القصيرة المشار اليها في المادة( ) من هذه اللائحة.
مادة(11) يتوجب على كل أجنبي يرغب في الإقامة أن يتقدم بطلبه إلى الموظف المختص وان يستوفي الشروط والإجراءات الآتية:-
أ: الشهادة الصحية.
ب:صوره من الإقرار عن حالته الشخصية والغرض من حضوره إلى الجمهورية.
ج: عقد العمل إذا كانت الإقامة للعمل او إفادة من الجامعة(والتربية والتعليم) إذا كانت الإقامة بغرض الدراسة، أما إذا كانت لمرافقة الزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب ، فيلزم أرفاق ما يؤكد هذه الصلة.
د: صورتين شمسيتين تلصق في الاستمارة المعدة لهذا الغرض.
هـ: سند دفع الرسوم المقررة.
مادة(12) يسمح للأجنبي التنقل داخل أراضي الجمهورية دون الالتزام بإبلاغ مكاتب التسجيل عن تغيير محل إقامته وعليه اصطحاب وثائق سفره وإذن الإقامة الممنوحة له أثناء تنقلاته.
مادة(13) تمنح زوجة اليمني الأجنبية اقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد متى توافرت الشروط التالية:-
أ: أن يكون دخولها أراضي الجمهورية قد تم بطريقة مشروعة.
ب: أن يكون عقد الزواج صحيحا وفقا لاحكام القانون اليمني وأن تكون علاقة الزوجية قائمة.
مادة(14) يمنح الزوج الأجنبي للمرأة اليمنية اقامة لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد متى توافرت الشروط الآتية:-
أ: أن يكون دخول الزوج إلى أراضي الجمهورية قد تم بطريقة مشروعة.
ب: أن يكون عقد الزواج صحيحا وفقا لاحكام القانون اليمني وأن تكون علاقة الزوجية قائمة.
ج: موافقة الوزير أو عدم اعتراضه على زواج المرأة اليمنية من أجنبي.
مادة(15) يجوز تجديد إقامة الأجنبي زوج المرأة اليمنية سنتان أخريان لأي من الأسباب الآتية:-
أ: إذا كان هناك خطر يهدد حياته أو زوجته وأولاده في حالة أقامته ببلده الأصلي.
ب: إذا كان الزوج عديم الجنسية ولا يستطيع العودة إلى موطنه الأصلي.
ج: إذا كان للزوجة أملاك في الجمهورية، وكانت مضطرة لأدارتها ولا تستطيع تركها والإقامة مع زوجها في بلده.
د: إذا كان أحد الأبوين للزوجة عاجزا ويستلزم بقاء الزوجة لرعاية أحد أبويها،شريطة أن يتم إثبات ذلك بتقرير طبي ولم يكن هناك غيرها لرعاية العاجز من أبويها.
هـ: إذا أصيبت الزوجة بمرض وهي في الجمهورية ولا تستطيع الانتقال إلى مكان آخر.
مادة(16) تمنح أم اليمني الأجنبية إقامة لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد، وذلك متى توافرت الشروط الآتية:-
أ: ثبوت الأمومة بإحدى طرق الإثبات القانونية.
ب: أن يكون أي من الابن أو البنت اليمنية العائل الوحيد لها.
ج: أن تتقدم بطلبها الحصول على الإقامة إلى رئاسة المصلحة وأن لا تعترض رئاسة المصلحة على ذلك.
مادة(17) يمنح الابن أو البنت لأب الأجنبي وأم يمنية إقامة لمدة أقصاها أربع سنوات قابلة للتجديد وذلك متى توافرت أي من الأسباب الآتية:-
أ: إذا كان في حضانة أمه أو كان قاصرا وتخلى عن حضانته والده.
ب: إذا كان العائل الوحيد لأمه.
ج: إذا كانت أمه في حالة مرض يستدعى الأشراف على متابعة علاجها أو كانت عاجزة وتحتاج لمن يقوم برعايتها.
د: إذا فقد الجنسية في بلده الأصلي.
هـ: إذا كان مريضا ولا يوجد من يرعاه غير أمه.
مادة(18) يجوز لرئيس المصلحة منح الأجنبي الذي تربطه صلة قرابة بأحد اليمنيين ممن لم يرد ذكرهم في مواد هذه اللائحة أقامة حدها الأقصى سنة كاملة قابلة للتجديد متى ما ثبت له وجود حالة اضطرارية تستدعي ذلك.
مادة(19) يجب على كل من يستخدم أجنبيا بقصد التوظف أو العمل الحصول على ترخيص مسبق بذلك من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل أو من وزارة الخدمة المدنية أو أي جهة أخرى يخول لها القانون ذلك ولا يجوز منح الأجنبي المستخدم للإقامة المطلوبة إلا بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون ومواد هذه اللائحة وبعد دفع كافة الرسوم المقررة.
مادة(20) يجب على الأجنبي في حالة فقدان او تلف جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه إبلاغ قسم الشرطة الأقرب إلى مكان تواجده خلال 48 ساعة من فقدان او تلف جواز او وثيقة السفر والإعلان عن ذلك في إحدى الصحف المحلية.
مادة(21) يجب على كل أجنبي مغادرة أراضي الجمهورية عند انتهاء مدة أقامته مالم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من السلطة المختصة لمد الإقامة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
مادة(22) الأجنبي الحاصل على فترة الإقامة المنصوص عليها في المادة(8) من هذه اللائحة يرغب في مغادرة الجمهورية أثناء تلك المدة او عند انتهائها عليه مراجعة المصلحة او أحد فروعها للحصول على تأشيرة الخروج.
مادة(23) يجب أن يمنح الأجنبي تأشيرة الخروج في أي وقت يرغب في مغادرة البلاد متى كانت إقامته ودخوله أراضي الجمهورية قد تمت بطريقة مشروعة ووافقت الجهة التي يعمل بها على ذلك كما يراعى بالنسبة لمنح تأشيرة خروج الأجانب الذين قدموا أو أقاموا في أراضي الجمهورية بصورة غير مشروعة استيفاء العقوبات المقررة بشأن مخالفتهم وفقا للقانون.
مادة(24) تتولى المصلحة وضع قواعد وإجراءات إدراج أسماء الاجانب الممنوعين من مغادرة أراضي الجمهورية في القوائم الخاصة بذلك مع تحديد الكيفية التي بموجبها يتم التعميم بقوائم الممنوعين من المغادرة إلى الجهات المعنية كما تقوم المصلحة بتشكيل اللجان المختصة بالبت في قضايا الممنوعين من المغادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ان لا تكون قرارات لجان الممنوعين من المغادرة نافذة وملزمة الا بمصادقة الوزير عليها.
مادة(25) تأشيرة الخروج التي تمنح للأجنبي من المصلحة أو احد فروعها مدة صلاحيتها أربعة عشر يوما تبداء من تاريخ الحصول عليها وتنتهي في نهاية اليوم الرابع عشر ويجوز تجديدها لمرة واحدة ولمدة أربعة عشر يوما أخرى إذا طرأت ظروف ومبررات مقبولة.
مادة(26) يجوز لرئيس المصلحة او الإدارة المعنية بالمصلحة منح تأشيرة خروج وعودة لسفرة واحدة او عدة سفرات لفئات من الاجانب تقتضي أعمالهم ذلك كرجال الأعمال ومدراء البنوك والشركات وخبراء النفط ومن في حكمهم بناء على طلب رسمي من جهة حكومية او شركة أجنبية معتمدة ومستمرة في العمل بأراضي الجمهورية.

الفصل الرابع
الأبعـــاد
مادة(27) يجب أن تكون قرارات الأبعاد مسببة وتستند إلى القانون واللوائح والقرارات النافذة.
مادة(28) أ: تبلغ المصلحة الأجنبي بقرار الأبعاد الصادر من الوزير، ويتولى التوقيع على نسخه منه، وعليه أن يغادر الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ب: يحق للوزير أن يمدد المدة إلى ثلاثة أسابيع للظروف والأسباب التي يقدرها.
الفصل الخامس
الرسوم والغرامات
مادة(29) يصدر الوزير بناء على اقتراح المصلحة القرارات اللازمة لتحديد وتعديل رسوم الإقامة وتأشيرات الدخول والمغادرة الواجب على الأجنبي دفعها.
مادة(30) رسوم الإقامة الدخول والمغادرة الواجب على الأجنبي دفعها يصدر بها قرار من الوزير وهي رسوم قانونية وجزء من إيرادات الدولة.
مادة(31) يجوز للوزير أو من يفوضه تخفيض أو الإعفاء الكامل لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة(43) من القانون إذا ما توفرت أي من الحالات الآتية:-
أ: إذا قدم الشخص إلى الوزير أو رئيس المصلحة عذرا مقبولا حال بينه وبين المغادرة عند انتهاء مدة الإقامة المسموح له بها.
ب: إذا كان سبب تأخره عن المغادرة بعد انتهاء فترة الإقامة المصرح له بها عائدا إلى ظروف قاهرة، كما في حالات الحروب والكوارث الطبيعية.
ج: إذا تأكد بأن الشخص فقير ومعدم ولا يستطيع دفع ذلك.
مادة(32) تنفيذا للمادة(47) من القانون تستقطع نسبة 30% من الغرامات التي تفرض على المخالفين لقانون الإقامة، ويتم الصرف بنظر مدراء فروع المصلحة في المحافظات وبحد أقصى لا يزيد على30% من إجمالي المتحصلات وتصرف النسبة المتبقية بنظر رئيس او وكيل المصلحة ويتم صرف هذه المبالغ من قبل المخول لهم الصرف وفقا لهذه المادة في الإغراض الآتية:-
أ: مكافآت استثنائية او حوافز تشجيعية للعاملين في مجال متابعة وترحيل الاجانب المخالفين لقانون الإقامة بناء على تزكية رؤسائهم.

ب: مكافآت وحوافز تشجيعية للمواطنين الذين يدلون بمعلومات هامة عن الاجانب الذين يدخلون أراضي الجمهورية بطريقة غير مشروعة ويساعدون الجهات المختصة في إلقاء القبض على الأجانب المخالفين للقانون.
ج: مكافآت وحوافز تشجيعية لبعض موظفي رئاسة المصلحة المبرزين في أعمالهم.
مادة(33) يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 17/شعبان/1414هـ
المـوافــق 29/يناير/1993م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الـوزراء رئيـس مجلس الرئاسة

 
عدد الزيارات 780
عدد التحميلات 437

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (780 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية