أنشطة وفعاليات

مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثاني (النصوص واللوائح المتضمنة نصوصا عقابية) --> الكتاب الثاني -- الجزء الأول --> مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية

    


مكافحة الاتجار
والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية

    

نشر في الجريدة الرسمية العدد (6)لسنة 1993م


قانون رقم (3) لسنة(1993م)
بشأن مكافحة الاتجار
والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية
باسم الشعب:
رئيس مجلس الرئاسة:
ـ بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
ـ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/نوفمبر/1992م.
ـ وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.
ـ أصدرنا القانون الآتي نصه:ـ
الفصل الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) أ:يسمى هذا القانون (قانون مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية)
ب ـ لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك.
الجهة الإدارية: هي وزارة الصحة او وزارة الزراعة بحسب الاحوال ويدخل في اختصاص وزارة الزراعة فيما يتعلق ـ بالجدول رقم(5).
الشركة: الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية.
المؤسسة: المؤسسة الوطنية للأدوية.
الجداول: هي القوائم المرفقة بالقانون والمتفقة مع الجداول الدولية وتعد جزء لا يتجزأ من هذا القانون.
الجدول رقم(1) هو الجدول الذي يحتوي على جميع المواد المخدرة الخطرة بتركيز عال ودرجة نقاوة عالية ويحظر جلبها أو تصديرها أو التنازل عنها بأية صفة أو التدخل كوسيط أو مستخدم بأجر او بدون أجر إلا أنه يجوز لوزارة الصحة لدواعي الحاجة الماسة إصدار إذن مسبق بجلب بعضها أو تصديرها للأغراض الطبية والعلمية فقط وبكميات محددة تخضع لإشرافها المباشر ويحتوي هذا الجدول على إسم المادة ومشتقاتها وجزيئاتها التركيبية وعناصرها واسم مصطلحها العلمي وإسمها المعروف تجاريا.
الجدول رقم (2) هو الجدول الذي يشتمل على مستحضرات تحتوي على بعض المواد المخدرة بمقادير محددة ولا يسري عليها النظام المطبق على المواد المخدرة مثال اللبوس المحتوي على يود وفورم ومورفين ـ واللصقات المحتوية على الأفيون بمقادير محددة.
الجدول رقم(3) هو الجدول المحتوي على مواد وعقاقير تخضع لبعض القيود المفروضة على المواد المخدرة جرى تنظيمها طبقا لأحكام الفصل السادس من هذا القانون وهي مواد أو مستحضرات تحتوي على مادة من المواد المخدرة أصلا بكمية تزيد على (100) ملي جرام في الجرعة الواحدة ويتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عن(5 و2%) ولدى السماح بجلب هذه المواد وجب إتباع الأحكام المقررة للقيد والأخطار المنصوص عليها في المادتين (12و13) من هذا القانون.
الجدول رقم (4) هو الجدول الذي يتضمن الحد الأقصى لكميات المواد المخدرة الذي لايجوز للأطباء البشريين أو اطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس تجاوز في وصفة طبية واحدة.
الجدول رقم(5) هو الجدول المحتوي على النباتات الممنوع زراعتها على سبيل الحصر وينظمها
القانون طبقا لأحكام الفصل السابع منه.
الجدول رقم (6) هو الجدول المحتوي على أجزاء معينة من النباتات الممنوع زراعتها لكنها لا تحتوي على أي مواد مخدرة وتعد مستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون.
ج ـ تعتبر مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويستثنى منها المستحضرات الواردة في الجدول رقم(2).
الفصل الثاني
في الجلب والتصدير والنقل
مادة(2) يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع مواد مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة أو أن يتدخل بصفته وسيطا أو مستخدما بأجر أو بدون اجر إلا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة فيه.
مادة(3) لايجوز جلب المواد المخدرة مهما كانت الواجهة النهائية لها.. كما لايجوز تصديرها إلا في الحالات المستثناة طبقا لهذا القانون بموجب ترخيص كتابي مسبق من الجهة المختصة (وزارة الصحة) وبتوقيع الوزير.
مادة(4) أـ لايجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة الثالثة للاستخدامات الطبية والعلمية إلا للجهات الآتية:ـ
1ـ المؤسسات الصحية الحكومية.
2ـ الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية.
3ـ المؤسسة الوطنية للأدوية.
4ـ معامل التحاليل الكيميائية والأبحاث العلمية وكليات ومعاهد العلوم الخاضعة لإشراف وزارة الصحة.
ب ـ تتولى الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية والمؤسسة الوطنية للأدوية تلبية احتياجات المؤسسات الصحية الخاصة الحاصلة على ترخيص خاص من وزارة الصحة وكذلك الصيدليات المطابقة للاشتراطات والمواصفات التي تحددها وزارة الصحة طبقا للمادة(7) من هذا القانون والحاصلة على ترخيص خاص من الوزارة لتلبية الاحتياجات الطبية وفقا للشروط والضوابط الواردة في هذا القانون وقانون ممارسة المهن الطبية.
ولوزارة الصحة رفض طلب الحصول على الأذن أو خفض الكمية المطلوبة وفي كل الاحوال لايجوز منح إذن قابل للتجزئة مهما كانت الاسباب ويبين في الطلب اسم الطالب والصفة التي تؤهله لتوقيع الطلب واسم المادة المخدرة كاملة وطبيعتها او الكمية التي يريد جلبها مع بيان الاسباب التي تبرر الجلب وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه وزارة الصحة.
مادة(5) لا تسلم المواد المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه وزارة الصحة للمأذون له بالجلب يتم تسليمه لمصلحة الجمارك وعلى مصلحة الجمارك حال تسليم إذن السحب اشعار وزارة الصحة بصورة منه.
مادة(6) لايجوز جلب المواد المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب أن يكون إرسالها حتى ولو كانت بصفة عينية داخل طرود مأمونة, وأن يبين عليها اسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها ونسبتها وكميتها والجهة المرسل اليها.
مادة(7) يتبع في شأن منح إذن التصدير ذات الشروط والأحكام المقررة لأذن الجلب.
الفصل الثالث
في الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية
مادة(8) لايجوز الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلا في حدود الأصناف المصرح بها في
الجداول وللإغراض الطبية والعلمية بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك من وزارة الصحة ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى الاشخاص الآتي ذكرهم:ـ
أـ المحكوم عليه بعقوبة جريمة جسيمة أو غير جسيمة بما في ذلك الجرائم الواردة في هذا القانون.
ب ـ من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة(9) لا يرخص بالاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض الطبية والعلمية وفي حدود المواد المسموح بصرفها إلا في صيدليات خاصة في المحافظات يصدر بمواصفاتها وشروطها قرار من وزير الصحة ولا يجوز إن يكون للمحل المذكور باب دخول مشترك مع سكن أو عيادة أو معمل أو محل تجاري أو صناعي أو أي مكان أخر ولا أن يكون له منافذ تتصل بشيء من ذلك.
مادة(10) يعين لكل صيدلية من الصيدليات المرخص لها طبقا للمادة(9) من هذا القانون صيدلي مؤهل يكون مسئولا عن إدارتها.
مادة(11) لايجوز للشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية أو المؤسسة الوطنية للأدوية أن يبيعوا أو يسلموا هذه المواد أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتين:ـ
أـ مديري الصيدليات المرخص لها في الاتجار.
ب ـ مديري مصانع المستحضرات (التي تدخل المواد المخدرة في تركيبها).
ج ـ مديري صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة.
كما يجوز لهم إن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه المواد المخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المادة(19) إلى الاشخاص الآتين:ـ
أـ الاطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة.
ب ـ مديري معامل التحاليل الكيميائية والأبحاث العلمية.
ج ـ مصالح الحكومة ذات العلاقة والكليات ومعاهد العلوم المعترف بها ولا يتم تسليم المواد المخدرة المبيعة أو التي تنازل عنها إلا إذا قدم المستلم إيصالا من أصل وثلاث صور مطبوعة على كل منها إسم وعنوان الجهة المستلمة وموضحا بالقلم السائل اسم المواد المخدرة بالكامل وطبيعتها ونسبتها وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالأرقام والحروف.
ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المستلمة مكتوبا في وسطه كلمة مخدر.
وعلى مدير الشركة أو المؤسسة أن يؤشر على الإيصال وصورة الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الاصلية ويعطي المستلم احدى الصور وترسل الصورتان بكتاب مسجل تحت التوقيع عليه إلى وزارة الصحة في اليوم التالي لتاريخ الصرف على الأكثر.
مادة(12) جميع المواد المخدرة الواردة للصيدلية المرخص لها في الاتجار بها وكذا المصروفة منها يجب قيدها أولا بأول في اليوم ذاته في دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخاتم وزارة الصحة ويجب إن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود وإسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشتري وعنوانه ويذكر في الحالتين اسم المواد المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التي تقررها وزارة الصحة.
مادة(13) على مديري الصيدليات المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة إن يرسلوا بكتاب مسجل تحت التوقيع إلى وزارة الصحة في الأسبوع الاول من كل شهر كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد من المواد المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها طبقا للنماذج التي تعدها وزارة الصحة لهذا الغرض.
الفصل الرابع
في الصيدليات
مادة(14) لايجوز للصيادلة إن يصرفوا مواد مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس لصرف العلاج وتحفظ الأصل لدى الصيدلية بعد الصرف أما إذا تم الصرف بموجب بطاقة رخصة فيؤشر عليها بما يفيد تمام الصرف وتاريخه واسم الصيدلية التي تم الصرف منها وتحفظ صورة فوتوغرافية البطاقة لدى الصيدلية.
مادة(15) يحظر على الصيادلة صرف مواد مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المدونة على الكميات المقررة بالجدول(4) ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج إن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض.
مادة(16) يصدر وزير الصحة قرار بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير التذاكر الطبية التي توصف بها مواد مخدرة للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم وزارة الصحة تسلم بالأثمان التي تقررها تلك الجهة على أن لا يتجاوز ثمن التذكرة مع الصورة ثلاثة ريالات.
وللوزير تحديد المقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا.
مادة(17) لايجوز للصيادلة صرف مواد بموجب تذكرة طبية تحتوي على مواد مخدرة بعد مضي عشرة أيام من تاريخ تحريرها ولا يجوز لهم الصرف بموجب صورة التذاكر الطبية أو صور بطاقات الرخص.
مادة(18) يجب أن تقيد جميع المواد المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المنصرف منها أو لا بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمنصرف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة ويذكر في القيد بحروف واضحة البيانات الآتية:ـ
أولا: فيما يختص بالوارد:
تاريخ الورود وإسم البائع وعنوانه ونوع المادة المخدرة وكميتها واسمها التجاري.
ثانيا: فيما يختص بالمنصرف.
أـ اسم وعنوان محرر التذكرة.
ب ـ اسم المريض بالكامل ولقبة وسنه وعنوانه.
ج ـ التاريخ الذي صرف فيه الدواء ورقم القيد في دفتر التذاكر الطبية وكذا كمية المواد المخدرة الذي يحتوي عليها ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
مادة(19) يجوز للصيدليات صرف مواد مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المواد(20و21و22) من هذا القانون للأشخاص الآتين:ـ
أـ الاطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس.
ب ـ الاطباء الذين تكلفهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيدلية.
مادة(20) تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من وزارة الصحة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتي:ـ
أـ أسماء المواد المخدرة كاملة وطبيعة كل منها.
ب ـ الكمية اللازمة المطلوبة.
ج ـ جميع البيانات الأخرى التي يمكن إن تطلبها وزارة الصحة ولهذه الجهة رفض إعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.
مادة(21) يجب إن يبين في بطاقة الرخصة ما يأتي:ـ
أـ اسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه.
ب ـ كمية المواد المخدرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة.
ج ـ التاريخ الذي ينتهي فيه مفعول البطاقة.
مادة(22) يجب على الصيادلة إن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي صرفوها وتواريخ الصرف وان يوقعوا على هذه البيانات ولا يجوز تسليم المواد المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح بالمداد الأسود السائل: التاريخ واسم المادة المخدرة كاملة وكميتها بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها.
وعلى صاحب البطاقة ردها إلى وزارة الصحة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها.
مادة(23) على مديري الصيدليات إن يرسلوا إلى الجهة التي تعينها وزارة الصحة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهري يناير ويوليو من كل سنة بكتاب مسجل تحت التوقيع كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمنصرف والباقي من المواد المخدرة خلال الستة الأشهر السابقة وذلك على النموذج الذي تصدره وزارة الصحة لهذا الغرض.
مادة(24) على كل شخص ممن ذكروا في المادتين(11و19) رخص له بحيازة المواد المخدرة أن يقيد الوارد والمنصرف من هذه المواد أولا بأول في اليوم ذاته وفي دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنه وعنوانه إذا كان الصرف من المستشفيات أو المستوصفات أو العيادات وإذا كان الصرف لأغراض علمية فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه المواد.
الفصل الخامس
في إنتاج المواد المخدرة وصنع المستحضرات
الطبية المحتوية عليها
مادة(25) يحظر إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد الواردة بالجدول رقم (1).
مادة(26) يحظر في مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها مواد مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص علية في المادة(8) ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة التي توجد لديها إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها وعليها إن تتبع أحكام المادتين(12و13) فيما يتعلق بما يرد اليها من المواد المخدرة وأحكام المواد (11و12و13) فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل في تركيبها احدى المواد المخدرة بأية نسبة كانت.

الفصل السادس
في المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة
مادة(27) يحظر إنتاج او استخراج أو فصل او أحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أي من المواد الواردة في الجدول(3) وذلك في غير الاحوال المصرح بها في هذا القانون وتسري احكام الفصل الثاني منه على جلب هذه المواد وتصديرها وفي حالة جلب الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة لأي مادة مما ورد في الجدول رقم (3) وجب عليها إتباع أحكام القيد والأخطار المنصوص عليها في المادتين(12و13).
الفصل السابع
في النباتات الممنوع زراعتها
مادة(28) يحظر زراعة النباتات المبينة في الجدول رقم(5).
مادة(29) يحظر على أي شخص إن يجلب او يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو يتنازل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم (5) في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء من النباتات المبينة في الجدول رقم (6).
مادة(30) لوزير الزراعة الترخيص للمصالح الحكومية ومعاهد العلوم بزراعة أي نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك وللوزير إن يرخص في جلب النباتات المبينة بالجدول رقم(5) وبذورها وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لاحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون.
الفصل الثامن
أحكام عامه
مادة(31) يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد(12و18و24و26) لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها كما تحفظ الإيصالات المنصوص عليها في المواد(11و22و26) والتذاكر الطبية المنصوص عليها في المادة(14) للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.
مادة(32) لوزير الزراعة بقرار يصدره إن يعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالاضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها ويستثنى الحذف من الجدول الأول وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
الفصل التاسع
في العقوبات
مادة(33) يعاقب بالاعدام:ـ
أـ كل من صدر أو جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الترويج قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة(3) من هذا القانون.
ب ـ كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة(34) يعاقب بالاعدام أو بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة:ـ
أـ كل من تملك أو حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي مادة مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار فيها بأية صورة وذلك في غير الاحوال المصرح بها في هذا القانون.
ب ـ كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول الخامس أو صدر أو جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي أو بذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة وذلك في غير الاحوال المصرح بها في هذا القانون.
ج ـ كل من رخص له في حيازة مواد مخدرة لاستعمالها في غرض من أغراض معينة وتصرف فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض.
د ـ كل من أدار أو اعد أو هيأ مكانا لتعاطي المخدرات.
مادة(35) يعاقب بالاعدام أو بالسجن مدة خمسة وعشرين سنة كل من قدم للتعاطي بغير مقابل مواد مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الاحوال المصرح بها في هذا القانون.
مادة(36) يحكم في كل الاحوال بمصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم أيا كان نوعها كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي تكون قد استخدمت في الجريمة وكذا بإتلاف المواد المخدرة المضبوطة.
مادة(37) لايجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة المقررة للجريمة إلا إلى العقوبة التالية مباشرة فقط.
مادة(38) مع مراعاة أحكام المادة السابقة يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات كل من حاز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم(5) أو حازها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك كله ما لم يثبت انه قد رخص له بذلك بموجب تذكرة طبية أو طبقا لاحكام هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة إن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات احدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الإفراج عنه ولا يجوز إن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشهر.
ويصدر بتشكيل واختصاصات اللجنة المشار اليها في الفقرة السابقة قرار جمهوري ولا يجوز إن يودع المصحة من سبق إيداعه بها ثلاث مرات ما لم يمض على خروجه منها اكثر من خمس سنوات.
ولا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج ويبقى بالمصحة إلى إن تقرر اللجنة المشار اليها في هذه المادة الإفراج عنه ولا يجوز إن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين.
مادة(39) مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مادة مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم(5) وكان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
مادة(40) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من ضبط في أي مكان اعد أو هيأ لتعاطي المخدرات وكان يجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع او إخوة أو أخوات من أعد أو هيأ المكان المذكور.
مادة(41) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف اثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة بالسجن لمدة خمسة عشر سنة إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر.
وتكون العقوبة الاعدام إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.
مادة(42) يعاقب بالاعدام كل من قتل عمدا احد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون اثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
مادة(43) يحكم في جميع الاحوال بمصادرة المواد المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم(5) وإتلافها بنظر السلطة القضائية المختصة وكذلك مصادرة الأدوات ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وتخصص الأدوات ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها لصالح الجهة التي تولت ضبطها.
مادة(44) مع عدم الاخلال بالمواد السابقة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من رخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المواد(12و18و24و26) ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة اشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين الف ريال كل من رخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو حيازتها ولم يقم بالقيد في الدفاتر المنصوص عليها في المواد(12و18و24و26) ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الاولى من هذه المادة كل من يحوز موادا مخدرة أو يحرزها بكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن او تقل عنها بشرط آلا تزيد الفروق على ما يأتي:ـ
أـ 10% في الكميات التي لا تزيد على جرام واحد.
ب- 5 % في الكميات التي تزيد على جرام حتى25جراما بشرط آلا يزيد مقدار التسامح على(50 مليجرام)
ج- 2 % في الكميات التي تزيد على 25% جرام.
د- 5% في المواد المخدرة السائل أيا كان مقدارها.
مادة(45) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من أنتج او استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أي مادة من المواد الواردة في الجدول رقم(3) وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانونا وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة وإتلاف المواد المضبوطة.
مادة(46) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون أو القرارات النافذة له ويحكم بالإغلاق عند مخالفة حكم المادة(9).
مادة(47) في جميع الاحوال تكون الاحكام الصادرة بعقوبة الجريمة غير الجسيمة واجبة النفاذ فورا ولو مع حصول استئنافها ويجوز للمحكمة إن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين تعينهما المحكمة المختصة.
مادة(48) يحكم بإغلاق كل محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكن إذا وقعت فيه احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد(33و34و35) ويحكم بالإغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكبت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة(38) وفي حالة العودة يحكم بالإغلاق نهائيا.
مادة(49) يعفى من العقوبات المقررة في المواد(33و34و35) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة.
مادة(50) عند توافر دلائل كافية على قيام حالة التلبس يكون لإدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط وصف الضباط صفة مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية وكذلك يكون لمديري المناطق الجمركية ومعاونيهم صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي نطاق الحرم الجمركي.
مادة(51) لمفتشي الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات (التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة) ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية ومعاهد العلوم وذلك للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون ولهم الإطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة.
ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذا المجال.
ولهم أيضا مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون في المصالح الحكومية ذات العلاقة.
مادة(52) يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمساعدين والمعاونين الزراعيين صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام المادتين(28و29).
مادة(53) مع عدم الاخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم مأمورو الضبط القضائي المنصوص عليهم في هذا القانون بقلع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجميع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة وتعدم هذه المضبوطات في حضور احد وكلاء النائب العام في مكان الضبط أو في أي مكان آخر إذا دعت الضرورة إلى ذلك بعد تحرير محضر بما تم على أن تؤخذ عينات منها تحفظ بعد تحريزها بمعرفة سلطة التحقيق على ذمة المحاكمة إلى أن يفصل نهائيا في الدعوى الجنائية.
مادة(54) تبين بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة مقدار المكافأة التي تصرف لكل من وجد أو ارشد أو ساهم أو سهل أو أشترك في ضبط مواد مخدرة.
مادة(55) يجب على وزراء الداخلية والصحة والزراعة كل في مجال اختصاصه اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة(56) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 7/شوال/1413هـ
الموافق 30/مارس/1993م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة

 
عدد الزيارات 972
عدد التحميلات 550

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (972 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية