أنشطة وفعاليات

مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثاني (النصوص واللوائح المتضمنة نصوصا عقابية) --> الكتاب الثاني -- الجزء الأول --> تنظيم المظاهرات والمسيرات


تنظيم المظاهرات والمسيرات


نشر في الجريدة الرسمية العدد (5)لسنة2003م

قانون رقم (29) لسنة 2003م
بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات
باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:-
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون قانون (تنظيم المظاهرات والمسيرات).
مادة(2) يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:-
الجمهورية: الجمهورية اليمنية
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير : وزير الداخلية.
الجهة المختصة: إدارات الأمن في أمانة العاصمة أو المحافظات أو المديريات.
المظاهرات أو المسيرات: هي تجمع أو سير عدد من الاشخاص بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام او بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي او الاحتجاج او المطالبة بتنفيذ مطالب معينة.
الجهة الداعية: هي الجهة التي تدعو لتنظيم مظاهرة او مسيرة .
اللجنـة: اللجنة المنظمة للمظاهرة او المسيرة وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة وتنظيم المظاهرة او المسيرة.
الفصل الثاني
تنظيم المظاهرات والمسيرات
مادة(3) للمواطنين في عموم الجمهورية وللأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية حرية تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية بما لا يتعارض مع الدستور واحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
مادة(4) أ. يجب على كل من اراد تنظيم مظاهرة او مسيرة تشكيل لجنة تقوم بتقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة ايام من تاريخ بدء المظاهرة او المسيرة على أن يكون البلاغ مكتوبا ومحددا فيه تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة او المسيرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانهائها وذكر اهدافها واسبابها وارفاق الشعارات التي سترفع خلالها، على سبيل الإحاطة والعلم وان يكون البلاغ موقعا عليه من اللجنة وموضحا فيها اسماء رئيس واعضاء اللجنة ومهنهم وعناوينهم، وفي حالة ان تكون الجهة الداعية حزبا سياسيا او منظمة جماهيرية او نقابة مهنية فيجب ان يكون البلاغ موقعا عليه من الممثل القانوني للحزب او المنظمة او النقابة وممهورا بختمها بالاضافة إلى أسماء وتوقيعات اللجنة، وللجهة المختصة التحقق من صحة ما جاء في البلاغ المقدم إليها.
ب. على الجهة المختصة عند تقديم البلاغ اعطاء استلام مكتوب يحدد فيه تاريخ وساعة استلامه واسم الشخص المستلم وتوقيعه وختم الجهة المختصة.
مادة(5) أ. لاعتبارات امنية بحته وللضرورة يجوز للجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة الداعية تعديل موعد بدء المظاهرة او المسيرة او نقطة تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها بما لا يزيد عن اربع وعشرين ساعة، فإذا لم تقتنع الجهة الداعية بمبررات التعديل جاز لها خلال اربع وعشرين ساعة تقديم طعن إلى المحكمة المختصة، وعلى المحكمة نظره بصفة الاستعجال والبت فيه خلال اثنين وسبعين ساعة ، ويعتبر قرارها باتا ونهائيا.
ب. إذا لم تبت المحكمة في الطعن المقدم من الجهة الداعية خلال الفترة المحددة يحق للجهة الداعية القيام بالمظاهرة او المسيرة بموجب البلاغ الذي تم تقديمه للجهة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة(6) على الجهة الداعية واللجنة بذل أقصى جهد للحيلولة دون الاخلال بالسلوك السلمي للمظاهرة او المسيرة والتعاون مع الجهة الامنية في منع أي أخلال بالأمن والنظام.
مادة(7) على أعضاء اللجنة متضامنين بذل أقصى جهد للحيلولة دون حدوث أي خروقات تحدث اثناء المسيرة او المظاهرة ، وتعتبر المسئولية فردية لمن قام بمباشرة تلك الخروقات.
الفصل الثالث
واجبات وصلاحيات الجهة المختصة
مادة(8) على الجهة المختصة توفير الحماية للمظاهرة او المسيرة في حدود القوانين النافذة وحفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتقديم المساعدات من طبية وإنسانية وغيرها.
مادة(9) للجهة المختصة فض المظاهرة او المسيرة في الأحوال الآتية:-
أـ إذا وقعت أعمال تعد من الجرائم او من شأنها إعاقة السلطة عن القيام بواجبها .
ب ـ عند القيام بتنظيم مظاهرة او مسيرة خلافا لأحكام المادة (4) من هذا القانون او الخروج عن الهدف المحدد لها.
ج ـ إذا ألقيت في المظاهرة او المسيرة خطب او هتافات تدعو إلى الفتنة
د ـ إذا وقعت أعمال شغب او اضطراب شديد.
الفصل الرابع
العقوبـــات
مادة(10) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين او بغرامة لا تزيد عن خمسين الف ريال كل من دعى او نظم مظاهرة او مسيرة خلافا لاحكام هذا القانون.
مادة(11) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما او بغرامة لا تزيد على خمسة الف ريال كل شخص اشترك في مظاهرة او مسيرة خلافا لاحكام هذا القانون ولم يستجب لأوامر رجال الشرطة بالتفريق.
مادة(12) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين او بغرامة لا تزيد على عشرين الف ريال كل شخص اشترك في مظاهرة او مسيرة وهو يعلم بأن الغرض من قيامها ارتكاب جريمة ما او بلغ بذلك اثناء وجوده في المظاهرة او المسيرة ولم يغادرها.
مادة(13) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد على خمسين الف ريال كل من:-
أ - اشترك في مظاهرة او مسيرة وكان حاملا لسلاح ناري او متفجرات او مفرقعات او مواد مشتعلة او أي مادة من المواد السامة القاتلة.
ب - اشترك في مظاهرة او مسيرة وكان حاملا لأي آلة من شأنها ان تؤدي إلى الموت أو الاصابة بأضرار جسمانية إذا استخدمت بصفتها سلاحا اثناء المظاهرة او المسيرة.
مادة(14) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سبعة أيام او بغرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد على ألفي ريال عن كل مخالفة أخرى لم ترد في المواد (13،12،11،10) من هذا القانون.
مادة(15) لا تخل العقوبات المنصوص عليها في القانون بأي عقوبات أخرى اشد منصوص عليها في القوانين الاخرى النافذة.
الفصل الخامس
احكام ختاميـة
مادة(16) يحظر حظرا مطلقا الاعداد او القيام بمظاهرة او مسيرة تستهدف المساس بالنظام الجمهوري او بسلامة الوطن ووحدة أراضيه.
مادة(17) يحظر على المشتركين في المظاهرة او المسيرة حمل الأسلحة النارية او المتفجرات او المفرقعات او المواد المشتعلة او المواد السامة القاتلة.
مادة(18) إذا كان الغرض المقصود من المظاهرة او المسيرة ارتكاب جريمة او الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة خلافا لما ورد في البلاغ فأن جميع من ثبت علمهم بالغرض المذكور مسئولون جنائيا ومدنيا بصفتهم شركاء.
مادة(19) لا تسري احكام هذا القانون على الاعتصامات والتجمعات المطلبية شريطة ان لا يتحول هذا الاعتصام او التجمع المطلبي إلى مظاهرة او مسيرة.
مادة(20) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة(21) يلغى كل حكم او نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة(22) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 10/محرم /1424هـ
الموافق13/مارس/2003مـ
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية

عدد الزيارات 1057
عدد التحميلات 531

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (1057 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية