⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
نظراً للاتجاهات المختلفة لدى بعض دوائر المحكمة العليا في شأن اختصاص المحاكم والنيابات العسكرية في الجرائم التي تقع من منتسبي قوات الأمن ،ونظراً لصدور أحكام أظهرت هذا التناقض فقد دعيت الجمعية العامة للمحكمة العليا للاجتماع وانتهت في قرارها رقم(1) لسنة1435هـ بتحديد الاختصاص المبين تفصيلاً في قرارها المرفق بهذا
لــذا
ندعوا كافة أعضاء النيابة العامة للإطلاع ومراعاة ذلك فيما يرد إليهم من قضايا.
،،، والله الموفق،،،
صدر بتاريــخ / /1435هـ
الموافـــــق / /2014مـ
د/علي احمد الأعوش
النائب العــــام
لفتح القرار المرفق اضغط هنا .
نشرت بتاريخ: 2015-03-17 (1129 قراءة)