مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2014 --> تعميم رقم (2) لسنة2014م بشأن قرار الجمعية العامة للمحكمة العليا بالجمهورية حول اختصاص المحاكم والنيابات العسكرية بنظر الجرائم التي تقع من

نظراً للاتجاهات المختلفة لدى بعض دوائر المحكمة العليا في شأن اختصاص المحاكم والنيابات العسكرية في الجرائم التي تقع من منتسبي قوات الأمن ،ونظراً لصدور أحكام أظهرت هذا التناقض فقد دعيت الجمعية العامة للمحكمة العليا للاجتماع وانتهت في قرارها رقم(1) لسنة1435هـ بتحديد الاختصاص المبين تفصيلاً في قرارها المرفق بهذا 

لــذا

ندعوا كافة أعضاء النيابة العامة للإطلاع ومراعاة ذلك فيما يرد إليهم من قضايا.

،،، والله الموفق،،،

صدر بتاريــخ    /     /1435هـ

                         الموافـــــق      /     /2014مـ

د/علي احمد الأعوش

 

النائب العــــام

 

لفتح القرار المرفق اضغط  هنا  .

 
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2015-03-17 (1129 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية