⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
أجاز المشرع الإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطياً بضمان معين يكفل تحقيق مثوله أمام النيابة العامة أو المحكمة كلما استدعى لذلك وأيضاً عدم فراره من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده وتنفيذ ما قد يفرض عليه من التزامات أخرى والضمان الذي قد يخضع له الإفراج المؤقت يتمثل في ضمان مالي أو تعهد من كفيل مقتدر (الضمان الشخصي).
وقد جرى العمل على اعتماد الضمان الأخير يتعهد فيه الضامن بإحضار المتهم المضمون عليه عند طلبه وتسليم ما قد يتقرر عليه للغير بحكم قضائي.غير أن الواقع العملي قد كشف عن عجز النيابة العامة عن إحضار المتهم بعد الإفراج عنه لسبب يرجع إلى اعتماد أعضاء النيابة العامة على ما يضعه المختصون بالضمانات أو محضر النيابة أو أحد موظفي القلم الجنائي من تقارير بكفاية الضمان ،ولما يسببه ذلك من تأخير التصرف في القضايا أو إعاقة نظرهن أمام المحكمة ،فضلاً عن تعثر تنفيذ الأحكام ،وحيث أن هذا الأمر إذا حدث لا يمنع من مؤاخذة عضو النيابة على اعتبار مسئوليته مفترضة من وجوب التثبت من الضمان ولتدارك الوقوع في هذه المثلبة.
وعليه يتعين على أعضاء النيابة أن يقدروا بأنفسهم عناصر اقتدار الضامن والتحقق من كونه مليئاً من المستندات التي يجمعونها وما يملكه من أموال منقولة أو عقارية وتعميد الضمان من قسم الشرطة الواقع في موطن الضامن ليتسنى إعلانه بواسطته على أن يرفق صوره بملف القضية ويحفظ الأصل في ملف خاص بالضمانات.
لــذا
ندعوا كافة أعضاء النيابة العامة مراعاة ذلك والتقيد به بكل دقة وعلى التفتيش القضائي المتابعة.
،،،والله الموفق،،،
صدر بتاريخ8/10/2011م
النائب العــــــام
نشرت بتاريخ: 2015-03-15 (3289 قراءة)